فقه

أعمال العمرة

 أعمال العمرة
بسم الله الرحمن الرحيم
مـــقـدمــــة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحابته أجمعين ، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين .  أما بعد ،،،،

فهذا مختصر في أعمال العمرة اخترناه مما كتبه سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز  مفتى عام المملكة العربية السعودية حفظه الله تعالى ورعاه ، وذلك من كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة وقد حذفت ما يتعلق بمناسك الحج إلا ما لابدّ من ذكره .

أسأل الله العلي القدير أن ينفع به إخواننا وأخواتنا ، إنه ولي الصالحين ومجيب   دعواتهم ، والحمد لله رب العالمين .

كتبه

الشيخ / محمد بن حمد الحمود النجدي

في 14 جمادى الآخرة  سنة 1417 هـ

فصل في بيان محظورات الإحرام ( أي ممنوعاته ) وما يباح فعله .

وقد بدأ حفظه الله تعالى بذكر ما ينبغي للمحرم أن يتجنبه وما يباح له فعله فقال :   لايجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكراً أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب ، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها ، كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين إلا أن لا يجد إزاراً جاز له لبس السراويل ، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال :   (( مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِس الخُفَّين ، ومن لم يجد إِزاراً فَلْيَلْبس السَّرَاوِيل )) .

ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين ، لكونها من جنس  النعلين ، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضى للمنع ،    ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه . ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب ، أو ليديها كالقفازين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  (( لا تَنْتَقِبُ المْرْأَةُ وَلا تَلْبِس القُفَّازَيْن )) رواه البخاري . والقفازين : ما يخاط وينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين ، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك . وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة . وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (( كَان الركْبَانُ يَمُرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حَاذُونا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ))   أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرجه الدار قطني                من حديث أم سلمة مثله .

كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب ، لأنها عورة ، لقول الله سبحانه وتعالى    ] وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ [ سورة النور ( الآية 31 ) ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة ، والوجه في ذلك أشد وأعظم وقال تعالى ] وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ  ذَلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [ سورة الأحزاب ( الآية 53 ) .

وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها، فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ، ولو كان ذلك مشروعا  لَبَيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأُمَّته ولم يجز له السكوت عنه .

ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو  نحوه ، ويجوز له إبدالها بغيرها ، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مَسَّه الزعفران أو الورس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر .

ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى ] الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [ سورة البقرة ( الآية 197 ) .

والرفث : يطلق على الجماع ، وعلى الفحش من القول والفعل ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : المخاصمة في الباطل ، أو فيما لا فائدة فيه . فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق وردِّ الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به ، لقول الله تعالى : ] ادْعُ ِإلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [ .         سورة النحل ( الآية 125 ) .

ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق ،كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك ، وهكذا وجهه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات : (( اغْسِلُوه بماء وسِدْرٍ ، وكَفِّنُوه فِي ثَوْبَيْه ، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه ووَجْهَهُ ، فَإِنَّه يُبْعَثُ يَومَ القِيَامة مُلَبِّيًا )) متفق عليه . وهكذا لفظ مسلم . وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به ،كالاستظلال بالخيمة والشجرة ، لما ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم ظُلل عليه بثوب حين رمي جمرة العقبة ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضُرِبت له قُبة بنمرة ، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة .

ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري ، والمعاونة في ذلك، وتنفيره من مكانه ، وعقد النكاح ، والجماع ، وخطبة النساء ، ومباشرتهن بشهوة ، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يَنْكح المحرِم ولا يُنكِح ولا يَخْطب ))      رواه مسلم .

وإن لبس المحرم مخيطا ، أو غطى رأسه ، أو تطيب ناسيا أو جاهلا ، فلا فدية عليه ، ويزيل ذلك متى ذكر أو عُلِّم ، وهكذا من حلق رأسه ، أو أخذ من شعره شيئا، أو قلّم أظفاره ناسيا أو جاهلا ، فلا شيء عليه من الصحيح .

ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد  الحرم ، والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك . ويحرم تنفيره من مكانه ، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ، ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله      عليه وسلم : (( إنَّ هَذا البلَدَ – يعني مكة – حرام بِحُرْمَة الله إلى يوم القيامة ،          لا يُعْضَدُ شجَرُها ، ولا يُنفَّر صيدها ، ولا يُخْتَلى خَلاها ، ولا تحل ساقِطَتُها           إلا لِمُنْشِدٍ ))  متفق عليه . والمنشد هو المعرف ، والخلا هو : الحشيش الرطب ، ومنى ومزدلفة من الحرم ، وأما عرفة فمن الحل .

 صــفـة العـمــــرة

فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها ، لأن النبي     صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، فإذا وصل إلى المسجد الحرام سُنَّ له تقديم رجله اليمنى   ويقول : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد ، وليس لدخول المسجد الحرام ذِكْرٌ يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم .

فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف ، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة ، ويقول عند استلامه : بسم الله والله أكبر . فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا ، وقـبّل ما استلمه به ، فإن شق استلامه أشار إليه ، وقال : الله أكبر ، ولا يقبِّل ما يشير به . ويجعل البيت عن يساره حال الطواف ، وإن قال في ابتداء طوافه :      اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو حسن لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ويطوف سبعة أشواط، ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول ، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة ، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده ، أو قارنا بينه وبين العمرة ، ويمشي في الأربعة الباقية ، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به . والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره ، والاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر .

وإن شك في عدد الأشواط ، بنى على اليقين وهو الأقل ، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في السعي .

وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ، فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف .

ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه : طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة ، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف ، وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال ، لأنهن عورة وفتنة ، ووجه المرأة هو أظهر زينتها ، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها ، لقول الله تعالى :  ] وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ [ سورة النساء ( الآية 31 ) .

فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال ، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله ، فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال ، بل يطفن من ورائهم ، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال ، ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ، ولا للنساء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والإضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتي به حين قدم  مكة .

ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث ، خاضعًا لربه متواضعا له ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء ، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن ، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذِكْرٌ   مخصوص ، وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكارٍ مخصوصة ، أو أدعية مخصوصة فلا أصل له ، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى . فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه ، وقال : بسم الله والله أكبر   ولا يقبله ، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ، ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ] رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [ سورة البقرة . وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبّله  وقال : الله أكبر ، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر ،  ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام ، والمسجد كله محل للطواف ، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك ، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك .

فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ، و إن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة : ] قل يا أيها الكافرون [ و ] قل هو الله أحد [ ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ويقرأ عند ذلك قوله تعالى : ]إنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله[ سورة البقرة  ( الآية 158 ) .

ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول : لا إله إلا الله ، والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ثم يدعو رافعا يديه بما يتيسر من الدعاء ، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العَلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العَلم الثاني ، وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العَلمين لأنها عورة ، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله ، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك ، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا .

ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا ، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه سعية ، ورجوعه سعية  لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال (( خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ )) ، ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وأن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث ، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك ، وهكذا لو حاضت  المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم ، فإذا كمل السعي حلق رأسه وقصره والحلق للرجل أفضل ، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه ، كما أن حلق بعضه لا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل ، والأنملة هي رأس الإصبع ، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك .

فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل كل شيء حرم عليه بالإحرام . وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة  حتى تطهر ، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك .

مـن الآداب التي ينبغـي للمـعـتمـر مــراعـاتها

  v   أن يبدأ بالتوبة وردِّ المظالم وقضاء الديون التي حل أجلها أو يستأذن  أصحابها ،وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته من زوجة وولد ونحوهما .

v   الحرص على المال الحلال الطيب في عمرته ، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب كما قال صلى الله عليه وسلم ، وأن يكون طيب النفس بما أنفق من نفقة  متقربا بها إلى الله تعالى .

v   الحرص على الرفقة الصالحة ، المحبة للخير والمعينة عليه ، التي إن نسي ذكرته ، وإن ذكر أعانته ، لقوله تعالى: ] يا أيهَا الذِين آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين[   سورة التوبة  ( الآية 119 )

v   أن يودِّع أهله ورفقاءه وجيرانه قائلا : (( استودعكم الله الذي لا تضيع   ودائعه ))  وليقل له المقيمون : (( نستودع ُالله دينَك وأمانتك وخواتيم  أعمالك )) كما جاء في السنة المطهرة .

v   إذا خرج من بيته قال : (( بسم الله ، توكلت على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل علي )) .

v   وإذا ركب دابته للسفر قال دعاء السفر المعروف وهو : أن يكبر الله ثلاثا ثم يقول   (( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ))  (( اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في  الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل )) . وإذا رجع قالهن وزاد فيهن : (( آيبون تائبون عابدون ، لربنا  حامدون ))  رواه مسلم ( 1342 )

ومعنى مقرنين : أي مطيقين

وعثاء السفر : شدته ومشقته

والكآبة : هي الحزن

v   أن يترك الرفث والفسوق والجدال كما قال تعالى :  ]الحجُّ أَشْهرٌ مَعْلوماتٌ فمن فَرضَ فِيهنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسوقَ ولا جِدالَ في الحج [  والعمرة كالحج في تحريم ذلك .

والرفث : اسم جامع لكل لغو وفحش من الكلام ويدخل ما يقال في مداعبة الزوجة ومقدمات الجماع .

والفسق : اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله تعالى .

والجدال : المبالغة في الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن وينافي حسن الخلق ، فلا ينبغي أن يكون كثير  الاعتراض على رفقائه ، ولا على من حمله إلى العمرة من المكاري والعامل ونحوهما .

ومما يوصي به المعتمر :  إِلانَة الجانب ، وخفض الجناح للسائرين إلى بيت الله عزوجل ، ولزوم حسن الخلق  من كفِّ الأذى واحتمال الأذى من الناس أيضا .

نسأل الله تعالى أن يعيننا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته ، إنه خير مسؤول ، والحمد لله رب العالمين .

 

زر الذهاب إلى الأعلى