المرأة عام

أحكام الزواج (2)

أحكام الزواج (2)

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

رحمه الله تعالى

ثالثاً: المحرمات بالصهر:

1 – زوجات الآباء والأجداد: وإن علوا سواءً من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:22]. فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراماً على أبنائه، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته، وإن نزلوا، سواء دخل بها، أم لم يدخل بها.

2 – زوجات الأبناء: وإن نزلوا، لقوله تعالى: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ [النساء:23]. فمتى عقد الرجل على إمرأة صارت حراماً على أبيه، وأجداده، وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، بمجرد العقد عليها، وإن لم يدخل بها.

3 – أمّ الزوجة وجدّاتها: وإن علون، لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]. فمتى عقد الرجل على امرأته، صارت أمّها وجداتها حراماً عليه بمجرد العقد، وإن لم يدخل بها سواءً كنّ جداتها من قبل الأب أم من قبل الأم.

4 – بنات الزوجة، وبنات أبنائها، وبنات بناتها، وإن نزلن، وهن الربائب، وفروعهن. لكن بشرط أن يطأ الزوجة، فلو حصل الفراق قبل الوطء، لم تحرم الربائب وفروعهن؛ لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]. فمتى تزوج الرجل امرأة ووطأها، صارت بناتها، وبنات أبنائها، وبنات بناتها، وإن نزلن حراماً عليه سواء كنّ من زوج قبله أو من زوج بعده، أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء، فإن الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه.

2 – المحرمات إلى أجل:

وهن أصناف منها:

1 – أخت الزوجة وعمّتها وخالتها: حتى يفارق الزوجة فرقة موت، أو فرقة حياة، وتنقضي عدّتها؛ لقوله تعالى: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:23]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: { لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها } [متفق عليه].

2 – معتدة الغير: أي إن كانت المرأة في عدة لغيره، فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدّتها، وكذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدّة حتى تنتهي عدّتها.

3 – المُحرِمة بحجّ أو عمرة: لا يجوز عقد نكاحها عليها حتى تحلّ من إحرامها.

وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن؛ خوفاً من التطويل.

وأما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها، وإن كانت حائضاً لكن لا توطأ حتى تطهر وتغتسل.

في العدد المباح في النكاح

لمّا كان إطلاق العنان للشخص في تزوّج ما شاء من العدد أمراً يؤدي إلى الفوضى، والظلم، وعدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات، وكان حصر الرجل على زوجة واحدة قد يُفضي إلى الشر، وقضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة، أباح الشارع للناس التعدد إلى أربع فقط، لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل، والقيام بحق الزوجية، ويسدّ حاجته إن احتاج إلى أكثر من واحدة.

قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً [النساء:3].

وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نساء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً، ويفارق البواقي، وقال قيس بن الحارث: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: { اختر منهن أربعاً }.

فوائد تعدّد النساء إلى هذا الحد:

1 – أنه قد يكون ضرورياً في بعض الأحيان، مثل: أن تكون الزوجة كبيرة السن، أو مريضة، لو اقتصر عليها لم يكن له منها إعفاف، وتكون ذات أولاد منه، فإن أمسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما يخاف الزنا، وإن طلقها فرّق بينها وبين أولادها، فلا تزول هذه المشكلة إلا بحلّ التعدد.

2 – أن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس، وقد جعله الله تعالى قسيماً للنسب فقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً [الفرقان:54]. فتعدد الزوجات يربط بين أسر كثيرة، ويصل بعضهم ببعض، وهذا أحد الأسباب التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء.

3 – يترتب عليه صون عدد كبير من النساء، والقيام بحاجتهن من النفقة والسكن، وكثرة الأولاد، والنّسل، وهذا أمر مطلوب للشارع.

4 – من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة، وهو تقيّ نزيه، ويخاف الزنا، ولكن يريد أن يقضي وطراً في التمتع الحلال، فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم.

في حكمة النكاح

قبل أن نبدأ الكلام في خصوص تلك المسألة، يجب علينا أن نعلم علماً يقيناً بأن الأحكام الشرعية كلها حِكَم وكلها في موضعها، وليس فيها شيء من العبث، أو السفه؛ ذلك لأنها من لدن حكيم خبير.

ولكن هل الحِكم كلها معلومة للخلق؟ إن الآدمي محدود في علمه، وتفكيره، وعقله، فلا يمكن أن يعلم كل شيء، ولا أن يُلهم معرفة كل شيء، قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً [الإسراء:85].

إذن فالأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده يجب علينا الرضا بها، سواء علمنا حكمتها، أم لم نعلم، لأننا إذا لم نعلم حكمتها، فليس معناه أنه لا حكمة فيها في الواقع، إنما معناه قصور في عقولنا، وأفهامنا عن إدراك الحكمة.

من الحِكَم في النكاح:

1 – حفظ كل من الزوجين وصيانته: قال النبي صلى الله عليه وسلم: { يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج }.

2 – حفظ المجتمع من الشرّ وتحلل الأخلاق، فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء.

3 – استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، فالرجل يكفل المرأة، ويقوم ينفقاتها من طعام، وشراب، ومسكن ولباس بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: { ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف }. والمرأة تكفل الرجل أيضاً بالقيام بما يلزمها في البيت رعاية وإصلاحاً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: { المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها }.

4 – إحكام الصلة بين الأسر والقبائل، فكم من أسرتين متباعدتين، لا تعرف إحداهما الأخرى، وبالزواج يحصل التقارب بينهما، والاتصال ولهذا جعل الله الصهر قسيماً للنسب كما تقدم.

5 – بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، فإن النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء [النساء:1].

ولولا النكاح للزم أحد أمرين، إما:

1 – فناء الإنسان.

2 – أو وجود إنسان ناشئ من سفاح، لا يعرف له أصل، ولا يقوم على أخلاق.

ويطيب لي أن أستطرد هنا قليلاً لحُكم تحديد النسل:

فأقول: تحديد النسل بعدد معين خلاف مطلوب الشارع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بتزوج المرأة الولود أي كثيرة الولادة، وعلل ذلك بأنه مكاثر بنا الأمم أو الأنبياء، وقال أهل الفقه: ينبغي أن يتزوج المرأة المعروفة بكثرة الولادة، إما نفسها إن كانت قد تزوجت من قبل وعرفت بكثرة الولادة أو بأقاربها، كأمها، وأختها، إذا كانت لم تتزوج من قبل.

ثم ما الداعي لتحديد النسل؟ صلى الله عليه وسلم

هل هو الخوف من ضيق الرزق؟ أو الخوف من تعب التربية؟ إن كان الأول فهذا سوء الظن بالله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا خلق خلقاً فلا بد أن يرزقه، قال الله تعالى: وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا [هود:6]، وقال تعالى: وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [العنكبوت:60ٍ]. وقال تعالى في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر: نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم [الأسراء:31].

وإن كان الداعي لتحديد النسل هو الخوف من تعب التربية، فهذا خطأ فكم من عدد قليل من الأولاد بأكثر ممن هم دونهم بكثير. فالمدار في التربية صعوبةً وسهولةً على تيسير الله تعالى، وكلما اتقى العبد ربه، وتمشى على الطرق الشرعية، سهل الله أمره، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4].

وإذا تبين أن تحديد النسل خلاف المشروع، فهل تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من ذلك؟

الجواب: لا. ليس تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من تحديد النسل في شيء. وأعني بتنظيم النسل، أن يستعمل الزوجان أو أحدهما طريقة تمنع من الحمل في وقت دون وقت فهذا جائزٌ، إذا رضي به كل من الزوج والزوجة، مثل: أن تكون الزوجة ضعيفة، والحمل يزيدها ضعفاً، أو مرضاً، وهي كثيرة الحمل، فتستعمل برضا الزوج هذه الحبوب التي تمنع من الحمل مدة معينة فلا بأس بذلك، وقد كان الصحابة يعزلون في عهد النبي ، ولم يُنهو عن ذلك، والعزل من أسباب امتناع الحمل من هذا الوطء.

زر الذهاب إلى الأعلى