دعـوة

مسائل في الإعتصام بالكتاب والسنة -8

المسألة الثامنة

أقوال العلماء يحتج لها و لا يحتج بها (بطلان التقليد)

الأدلة من الكتاب:

 1- قال عز وجل: ]فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [ (النساء:59). فلم يبح الله تعالى الرد إلى أحد عند التنازع، دون القرآن وسنة نبيه عليه الصلاة و السلام (1) .

2- و قال سبحانه و تعالى: ] اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ [ (الأعراف:3).

3- و قال عز شأنه: ]فَبَشِّرْ عِبَادِ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ [ (الزمر:18). فمدحهم الله تعالى على تركهم التقليد، فلا يزهد امرءٌ في ثناء الله تعالى.

4- و قال سبحانه: ]وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ [ (البقرة:170).

فهذا حال المشركين إذا دُعُوا إلى الإيمان بما أنزل الله والرسول، اكتفوا بتقليد الآباء، و زهدوا في اتباع الأنبياء!

5- و قال تعالى: ]اتَّخّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ  أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ[  (التوبة:31).

من السنة:

1- قوله عليه الصلاة و السلام: «فمَنْ يَعشْ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضُّوا عليها بالنواجذ…» (2).

فجعل الحجة عند الاختلاف سُنَّتهِ، و سنة الخلفاء الراشدين.

2- و عن عَدِي بنِ حاتم قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم و في عنقي صليب من ذهب، فقال: «يا عَدي، اطرح عنك هذا الوثن، و سمعته يقرأ في سورة براءة ]اتَّخّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ  أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ[   قال: «أَمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم، و لكنهم كانوا إذا أحلُّوا شيئاً استحلُّوه، و إذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه»(3).

من الآثار:

 1- عن عمر بن الخطاب قال: ثلاثٌ يهدمن الدين: زلَّة العالِم، و جدال منافق بالقرآن، و أئمة مضلون (4).

2- و عن معاذ بن جبل أنه كان لا يجلس مجلساً للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك        المرتابون 000 إلى قوله: و أُحذِّركم زيغة الحكيم، فإنّ الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، و قد يقول المنافق كلمة الحق، قال: قلت لمعاذ: و ما يدريني ـ رحمك الله ـ أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، و أن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، التي يقال لها: ما هذه؟! و لا يُثْنِينَّك ذلك عنه، فإنه لعله أنْ يراجع، و تلقَّ الحقَّ إذا سمعته، فإن على الحق نوراً (5).

3- و عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد، إذ جاءه رجلٌ من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال ابن عمر: حسن جميل، فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك؟ فقال: ويلك، فإنْ كان أبي قد نَهَى عن ذلك، و قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم و أمر به، فبقول أبي تأخذ، أم بأمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فقُمْ عني (6).

أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في النهي عن التقليد:

1- قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى:

 أ) لا يحل لأحدٍ أن يأخذ بقولنا، ما لم يعلم من أين أخذناه.

ب) حرامٌ على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ، فإننا بشرٌ نقول القول اليوم، و نرجع عنه غداً.

ج) ويحك يا يعقوب! لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم و أتركه غداً، و أرى الرأي غداً و أتركه بعد غد.

2-و قال الإمام مالك رحمه الله تعالى:

أ) إنما أنا بشرٌ أخطئ و أُصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب و السنة فخذوه، و كل ما لم يوافق الكتاب و السنة فاتركوه.

ب) ليس أحدٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا و يُؤخذ من قوله و يُترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم.

3- قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

 أ) ما من أحدٍ إلا و تذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و تعزب عنه، فمهما قلتُ من قول، أو أصّلت من أصل، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافُ ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، و هو قولي.

 ب) أجمع المسلمون على أنَّ مَن استبان له سُنَّةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أنْ يَدَعها لقول أحد.

ج) إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي.

4- و قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى:

 أ) لا تُقلِّدْني و لا تُقلِّدْ مالكاً و لا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوري، و خُذْ من حيث أخذوا.

ب) رأي الأوزاعي، و رأي مالك، و رأي أبي حنيفة، كله رأي، وهو عندي سواء، و إنما الحجة في الآثار.

ج) من ردَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة (7).

 5- و قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوله تعالى: ] فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُولِ[ :

فلم يُبح الله تعالى الرد إلى أحدٍ عند التنازع دون القرآن وسُنة نبيه عليه الصلاة و السلام.

و قد صحّ إجماع جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن آخرهم، و إجماعُ جميع التابعين أولهم عن آخرهم، على الامتناع والمنع من أَنْ يَقصد منهم أحدٌ إلى قول إنسان منهم، أو ممن قبلهم، فيأخذه كله.

 فيلْعلم من أَخذَ بجميع قول أبي حنيفة أو جميع قول مالك، أو جميع قول الشافعي، أو جميع قول أحمد بن حنبل، رضي الله عنهم، ممن يتمكّن من النظر، و لم يترك مَن اتَّبع منهم إلى غيره، أنه قد خالف إجماع الأمة كلها عن آخرها، و اتَّبع غير سبيل المؤمنين، نعوذ بالله من هذه المنزلة.

و أيضاً: فإن هؤلاء الأفاضل قد نهوا عن تقليدهم، و تقليد غيرهم، فقد خالفهم مَنْ قلدهم.

و أيضاً فما الذي جَعَلَ رجلاً من هؤلاء، أو من غيرهم، أولى بأن يُقَلَّدَ من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أو علي بن أبي طالب، أو ابن عباس، أو عائشة أم المؤمنين؟!

فلو ساغ التقليد، لكان هؤلاء أولى بأن يُتَّبعوا من أبي حنيفة ومالك والشافعي            و أحمد (8).

 6-و قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر: يقال لمن قال بالتقليد: لم قُلتَ به و قد خالفت السلف في ذلك، فإنهم لم يقلدوا؟ فإنْ قال: قَلَّدتُ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، و سنة رسوله لم أُحْصها، والذي قلَّدتُه قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء، إذا اجتمعوا على شيءٍ من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض و كلهم عالم، و لعل الذي رغبتَ عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلي مذهبه؟.

فإن قال: قلدته لأني علمتُ أنه صواب، قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع؟ فإن قال: نعم، فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل، و إن قال: قلدته لأنه أعلم مني، قيل له: فقلَّد كلَّ من هو أعلم منك، فإنك تجد في ذلك خَلْقاً كثيراً، ولا يُحصى من قلدته إذ عِلَّتك فيه أنه أعلم منك، و تجدهم في أكثر ما ينزل بهم من السؤال مختلفين، فَلِمَ قلدت أحدهم؟.

فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له: فهو إذاً أعلم من الصحابة، و كفى بقولٍ مثل هذا قُبحاً، و إن قال: إنما قلدت بعض الصحابة، قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم، و لعل من تركت قوله منهم، أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه (9).

قال الشاطبي رحمه الله تعالى: و لقد زلَّ ـ بسبب الإعراض عن الدليل و الاعتماد على الرجال ـ أقوامٌ خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة و التابعين، و اتبعوا أهواءهم بغير علم، فضلوا عن سواء السبيل.

و لنذكر لذلك عشرة أمثلة:

(أحدها) ـ وهو أشدها ـ: قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع إليه دون غيره، حتى ردوا بذلك براهين الرسالة وحجة القرآن و دليل العقل، فقالوا: ]إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمّةٍ[  (الزخرف: 22)، فحين نُبِّهُوا على وجه الحجة بقوله تعالى: ] قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ[ (المؤمنون: 24)؛ لم يكن لهم جواب إلا الإنكار؛ اعتماداً على اتباع الآباء، و اطِّراحاً لما سواه!

و لم يزل مثل هذا مذموماً في الشرائع؛ كما حكى الله عن قوم نوح عليه السلام  بقوله تعالى: ] وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَنْزَلَ مَلائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ [ (الزخرف:24)، و عن قوم إبراهيم عليه الصلاة و السلام بقوله تعالى: ] قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ +  أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ + قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ [ (الشعراء: 72-74) إلى آخر ذلك مما في معناه، فكان الجميع مذمومين حين اعتبروا واعتقدوا أن الحق تابع لهم، و لم يلتفتوا إلى أن الحق هو المقدَّم.

(والثاني): في رأي الإمامية في اتباع الإمام المعصوم ـ في زعمهم ـ، و إن خالف ما جاء به النبي المعصوم حقاً، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، فحكَّموا الرجال على الشريعة، و لم يحكِّموا الشريعة على الرجال، وإنما أُنزل الكتاب ليكون حكماً على الخلق على الإطلاق و العموم.

(والثالث): لاحِق بالثاني، وهو مذهب الفرقة المهدوية التي جعلت أفعال مهديِّهم حجة؛ وافقت حكم الشريعة أو خالفت، بل جعلوا أكثر ذلك أنفحة في عقد إيمانهم؛ من خالفهم؛ كفروه و جعلوا حكمه حكم الكافر الأصلي، و قد تقدم من ذلك أمثلة.

 (والرابع): رأي بعض المقلِّدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة؛ بحيث يأنفون أن ينسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم، حتى إذا جاءهم مَن بلغ درجة الاجتهاد و تكلَّم في المسائل باجتهاده و لم يرتبط إلى إمامهم؛ رموه بالنكير، و فرَّقوا إليه سهام النقد، و عدُّوه من الخارجين عن الجادة و المفارقين للجماعة؛ من غير استدلال منهم بدليل، بل بمجرَّد الاعتياد العامي.

و لقد لقي الإمام بقيُّ بن مخلد حين دخل الأندلس آتياً من المشرق من هذا الصنف الأمَرَّيْنِ، حتى أصاروه مهجور الفناء، مهتضم الجانب؛ لأنه من العلم بما لا يدي لهم به، إذ لقي بالمشرق الإمام أحمد بن حنبل، و أخذ عنه مصنفه، و تقفه عليه، و لقي أيضاً غيره، حتى صنف «المسند المصنف» الذي لم يصنَّف في الإسلام مثله، و كان هؤلاء المقلِّدة قد صمَّموا على مذهب مالك؛ بحيث أنكروا ما عداه، وهذا تحكيم الرجال على الحق، و الغلو في محبة المذهب.

(والخامس): رأي نابتة متأخرة الزمان ممن يدَّعي التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين، أو يروم الدخول فيهم، يعمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب من الأحوال الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم، فيتَّخذونها ديناً و شريعة لأهل الطريقة، و إن كانت مخالفة للنُّصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح ، لا يلتفتون معها إلى فتيامفت ، ولا نظرعالم ، بل يقولون : إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته ، فكل ما يفعله أو يقوله حق ! وإن كان مخالفا ؛ فهو أيضا مـمَّن يقتدى به ، والفقه للعموم ، وهذه طريقة الخصوص !

فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال و الأفعال، و لا يحسنون الظن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو عين اتباع الرجال و ترك الحق، مع أن أولئك المتصوفة الذين ينقل عنهم لم يثبت أن ما نُقل عنهم كان في النهاية دون البداية، و لا عُلم أنهم كانوا مقرِّين بصحة ما صدر عنهم أم لا، و أيضاً؛ فقد يكون من أئمة التصوف و غيرهم من زلَّ زلَّةً يجب سترها عليه، فينقلها عنه مَن لا يعلم حاله ممَّن لم يتأدَّب بطريق القوم كل التأدُّب.

و قد حذر السلف الصالح من زلة العالم، و جعلوها من الأمور التي تهدم الدين؛ فإنه ربما ظهرت، فتطير في الناس كل مطار، فيعدونها ديناً، وهي ضد الدين، فتكون الزلة حجة في  الدين.

فكذلك أهل التصوف؛ لا بدَّ في الاقتداء بالصوفي من عرض أقواله و أفعاله على حاكم يحكم عليها: هل هي من جملة ما يتَّخذ ديناً أم لا؟ و الحاكم الحق هو الشرع، و أقوال العالم تعرض على الشرع أيضاً، و أقل ذلك في الصوفي أن نسأله عن تلك الأعمال إن كان عالماً بالفقه؛ كالجنيد و غيره رحمهم الله.

و لكن هؤلاء (الرجال) النابتة لا يفعلون ذلك، فصاروا متَّبعين الرجال من حيث هم رجال لا من حيث هم راجحون بالحاكم الحق، وهو خلاف ما عليه السلف الصالح، و ما عليه المتصوفة أيضاً، إذ قال إمامهم سهل بن عبد الله التستري: «مذهبنا على ثلاثة أصول: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق و الأفعال، و الأكل من الحلال، و إخلاص النية في جميع الأعمال»، و لم يثبت في طريقتهم اتباع الرجال على انحراف، و حاشاهم من ذلك، بل اتباع الرجال، شأن أهل الضلال(10).

الهوامش :

1-النبذ في أصول الفقه لابن حزم (ص140) بتحقيقنا .

2-مضى تخريجه .

3-حديث حسن ،رواه الترمذي (3090) ، وابن جرير (10/81) والبيهقي في الكبرى (10/116) ، وابن عبد البر (1862) ، وله شاهد عن حذيفة موقوفا بمعناه .

4-إسناده صحيح ، رواه ابن عبد البر (2/1867،1868،1869،1870) وغيره.

5-إسناده صحيح ، أخرجه أبو داود (4611).

6-إسناده صحيح ، رواه الطحاوي في شرح معانى الآثار (1/272) وأبو يعلى في مسنده ، انظر مقدمة صفة الصلاة للعلامة الألباني (ص32) .

7-أورد هذه الآثار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة صفة الصلاة ، ثم قال : تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث، والنهي عن تقليدهم دون بصيرة ، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا ، وعليه فإن من تمسك بكل ماثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة ، لايكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقهم ، بل هو متبع لهم جميعا ، ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو عاصٍ لهم ، ومخالف لأقوالهم المتقدمة .

8-النبذ في أصول الفقه (ص141،142).

9-جامع بيان العلم (ص914-990).

10-الاعتصام (2/863-867) باختصار ، وانظر إن شئت بقية الأمثلة في الكتاب .

 

زر الذهاب إلى الأعلى