حكم الإضراب عن الطعام
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة؛ خاصة في السجن؛ حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن؟
فأجاب :
الحمد لله
الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه؛ فإنه لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة: آية 195.]، وقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} [سورة النساء: آية 29.]، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار [رواه الإمام أحمد في مسنده (5/327)، ورواه الإمام مالك في الموطأ (2/745)، ورواه ابن ماجه في سننه (2/784)، ورواه الدارقطني في سننه (4/227)، ورواه الحاكم في مستدركه (2/57، 58)، ورواه غيرهم].
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره، وهو يؤدي إلى غرض مباح؛ فلا بأس به؛ إذا كان مظلومًا ويريد أن يتخلص به من الظلم.