أرشيف الفتاوى

كيف أحسب الزكاة – كتاب معتمد في الفقه

1_ تحسب زكاة المال عند بلوغ المال النصاب ومرور حولاًَ كاملاًَ . في باية الحول عن نهايته فكيف تخرج الزكاة إذن ؟

2_ ما هو الكتاب المعتمد والمصنف في الفقه على السنه لأنني في بعض الأحيان أبحث عن المسألة فلا أجدها عندي فاضطررت للسؤال عن إقتناء مصنف في الفقه ، وأنا يا شيخ أميل للمذهب الحنبلي ؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه .

وبعد :

1 ـ إذا ملك المسلم نصاباً وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب أو قيمتها ، وحال عليها الحول، فقد وجبت الزكاة فيها ، وإذا دخل عليها بعض المبالغ اليسيرة فاألافضل والأكمل والآجر لك أن تزكي الجميع .

إلا إذا دخل مبلغ كبير فيجوز لك أن تجعل له حولاً على حدة ، تزكيه إذا مرت عليه سنة .

2 ـ هناك كتب عدة ميسرة في الفقه الحنبلي ، منها (( دليل الطالب لمرعي بن يوسف وشرحه منار السبيل وقد قام العلامة الألباني بتحقيق وتخريج أحاديثه في كتابه إرواء الغليل  وكتاب منهج السالكين للعلامة السعدي .

كما توجد بعض الكتب الميسرة في الفقه على الكتاب والسنة ككتاب فقه السنة لسيد سابق وفيه بعض الآراء والأحاديث الضعيفة وقد تعقبه الالباني رحمه في كتابه تمام المنة , وكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيزلعبد العظيم بدوي وغيرها .

والله اعلم

وصلى الله على نبينا محمد .

 

زر الذهاب إلى الأعلى