حد الربح الشرعي – بيع آلات التصوير
نقول وبالله التوفيق، جزاكم الله خير جزاء على ما قدمتموه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام المسلمين.ونقول لكم أننا نحبكم في الله .ونرجو من الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب من يحبهم. آمين
انا شاب أبيع سلع تقليدية الصنع (مصنوعة يدويا) أتعامل مع أهل بلدي ومع الأجانب (سياح نصارى و يهود و غيرهم).غير أن إثمان البيع بالنسبة للأجانب تفوق إثمان البيع للمحليين لأن مرشدهم يطالب بنصيبه في الأرباح.
1)هل هناك حد شرعي في نسبة الأرباح؟
2)ما حكم الشرع فيما يعطى للمرشد؟
3)ما حكم بيع أجهزة المذياع و آلات التصوير؟
وجزاكم الله عنا خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه
ومن اهتدى بهداه ،،،
وبعد :
أحبك الله الذي أحببتنا فيه ، وبارك فيك ، وتقبل منا ومنك صالح الدعاء
1- ليس هناك حد مقرر شرعا للربح ، وإنما تباع السلع بسعر السوق من غير استغلال لجهل المشتري بالأسعار ، ويجوز حساب حق المرشد من الربح .
2- يجوز للمرشد أن يأخذ شيئا في مقابل إحضاره المشترين للبائع .
3- أجهزة المذياع تستعمل فيما حرم الله من الموسيقى والغناء وتستعمل في غيرها من البرامج المباحة ،،،
والحكم الشرعي للغالب منهما ، فان كان الأكثر استعماله في المحرم يكون بيعه محرما .
وكذا بالنسبة للآلات التصوير إن كان الأغلب أنها تستعمل في تصوير ذوات الأرواح
فلا يجوز ، وان كانت تستعمل في تصوير المناظر الطبيعية فلا مانع .
والله سبحانه أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم