موضوع الساعة

  الأضحية فضلها – أحكامها

1- تعريفها: ما يذبح لله تعالى تقرباً من النَّعم يوم النحر وأيام التشريق.

2- فضلها: هي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، والأنبياء من بعده، وأحياها رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضاً، فعن أنس رضي الله عنه قال:«ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» رواه البخاري. فيضحي المسلم عن نفسه وأهل بيته اقتداء بهم.

3- حكمها:

الراجح وجوبها على المقتدر، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}(الكوثر:2).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من وجد سعةً ولم يضحِّ فلا يقرُبنَّ مصلاَّنا» رواه أحمد وابن ماجه.

وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول ا&صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى. رواه الترمذي (1557) وصححه وابن ماجة (3147) وصححه الألباني.

وقال بوجوبها أبو حنيفة ومالك وربيعة والثوري والأوزاعي والليث، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.

4- وقتها:

وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد  لقوله صلى الله عليه وسلم :” من كان ذبح قبل أن يصلي ، فليذبح أخرى  مكانها ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ” متفق عليه .
ويمتد وقت الذبح إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر، أي: أربعة أيام، وذبحها في اليوم الأول بعد الصلاة أفضل.

5- صفة ذبحها:

إن كانت من البقر والغنم، أضجعها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو عن فلان إذا كانت أضحية موصي أو ما شابه ذلك.

وإن كانت الأضحية من الإبل، نَحَرها قائمةً معقولة يدها اليسرى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أتى رجلاً قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: «ابعثها قياماً مُقَيدةً سُنَّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم» رواه البخاري.

ويَحْرم بيعُ شيءٍ منها، حتى من شعرها وجلدها، ولا يُعطي الجزار أجرته منها. لحديث علي رضي الله عنه: «أَمَرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أقومَ على بُدنه، وأنْ أتصدَّق بلحمها وجلودها وأَجِلَّتها، وأنْ لا أُعطي الجزار منها. قال: «نحن نُعطي الجزار من عندنا». رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

6- ما يجزئ في الأضحية:

أ) لا تجزئ إلا من الإبل والبقر والغنم والمعز، فلا تصح من الخيل أو الوعل أو الغزال أو الدجاج وغيرها ، لقوله تعالى ( ولكل أمة جعلنا منسكا  ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )الحج :34.

ب) وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقر عن سبعة وأهل بيوتهم.

جـ) وأقل ما يجزئ في الضأن ما له نصف سنة، ومن الماعز ماله سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنوات.

د) أربعٌ لا تجوز في الأضحية ، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسير ـ وفي لفظ: والعجفاء التي لا تُنْقي» رواه الخمسة وصححه الألباني.

ظلعها: عرجها، الكسيرُ: المنكسرة الرِّجل التي لا تقدر على المشي، العجفاء: المهزولة، لا تنقي: لا مخ لها لضعفها وهزالها.

ويجزئ التضحية بالجماء (التي لا قرون لها) والصمعاء (قصيرة الأذن) وبالخصي، وتكره مشقوقة الأذن، وما قطع منها شيء، ولا يضر الوسم القليل.

7- ما يجتـنبه المضحي:

إذا دخلت العشر حَرُم على من أراد أن يضحي أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشره (جلده)، حتى يذبح أضحيته. لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشرُ، وأراد أحدُكم أنْ يُضحِّي، فلا يَمس من شَعره وَبَشره شيئاً» .
وفي رواية «و لا من أظفاره شيئاً حتى يُضحي» رواه مسلم.

وهذا النهي خاصٌ بصاحب الأضحية، أما المضَحَّى عنهم من الزوجة والأولاد فلا يعمهم النهي.

ومن أخذ شيئاً من شعره أو ظفره في العشر متعمداً أو ناسياً، فلا يمنعه ذلك من الأضحية، ولا تبطل أضحيته، ولا كفارة عليه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى، لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان متعمداً.

8- مصارف الأضحية:

يستحب للمضحي أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز.

قال تعالى في الهدايا: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}(الحج: 28).

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث – وهذا كان أول الإسلام – ثم قال بعد: «كلوا وتزودوا وادَّخروا» رواه مسلم (1972).

9- الأضحية عن الميت:

أ) تصح الأضحية عن الميت إذا كانت إنفاذاً للوصية، وترك مالاً لذلك.

ب) أنْ يفرد الميت بأضحية تبرعاً، فهذا ليس من السنة، وقد مات عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وزوجته خديجة وثلاث بنات متزوجات وثلاثة أبناء صغار رضي الله عنهم أجمعين  ، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفردهم أو واحداً منهم بأضحية.

جـ) وإن ضحَّى الرجل عن نفسه وأهل بيته، ونوى بها الأحياء والأموات، شملهم جميعاً.

د) يجوز توكيل اللجان الخيرية بذبح الأضاحي خارج البلد ، لكن بعد أضحية البيت الواجبة التي يذبحها رب الأسرة ببيته.

و الحمد لله رب العالمين.

زر الذهاب إلى الأعلى