أرشيف الفتاوى

متى يجب الصداق

156):

س (أ): شخص تزوج امرأة ودخل بها سواءً أنجب منها أو لم ينجب وطلقها لسبب ما ، ولم يعطها صداقها بعد المتفق عليه. هل لها صداق عند هذا الرجل؟

الجواب :

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه وبعد:
نعم، يجب عليه دفع الصداق المتفق عليه لها، لأنه حق من حقوقها وجب لها بالدخول، قال الله تعالى: {و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبيناً <20> وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضُكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} (النساء: 20، 21)
فإذا اختلى الزوج بزوجته خلوة شرعية، استحقت الصداق المسمى ،،،

والخلوة الصحيحة: أن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما، ولا يكون بأحدهما مانع شرعي ، مثل أن يكون أحدهما صائماً صيام فرض ، أو تكون حائضاً، أو مانع حسي مثل مرض أحدهما ، أو مانع طبيعي بأن يكون معهما ثالث يمنع الخلوة.
روى مالك في الموطأ وعبد الرزاق والدارقطني (3/ 306، 307): عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون ، أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر، فقد وجب الصداق

س (ب): رجل سافر عن زوجته لمدة سنتين أو ثلاث ووجدها حبلى وطلقها ولم يعطها صداقها من قبل، هل لها صداق؟
ج (ب): أما الصداق فقد سبق بيانه، والأصل أن الولد الذي يكون على فراش الزوجية يلحق الأب ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر» متفق عليه .
فمتى ثبت وطأ الزوج لزوجته، صارت له فراشاً ، بوطئه لها، ولا ينتف عنه الولد إلا باللعان ، بأن يرميها بالزنا عند الحاكم (القاضي) ويترتب على اللعان ما يلي:
1- سقوط حد القذف عنه وحد الزنا عنها.
2- الفرقة بينهما
3- التحريم المؤبد.
4- انتفاء الولد عنه.

والله تعالى أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى