أرشيف الفتاوى

جواز دفع الزكاة في أقساط المدرسة

السؤال (160):

هل تصرف الزكاة لأقساط مدارس متراكمة على بعض الناس؟ وكذا ثمن الكتب الدراسية والأدوات المدرسية؟
الجواب:
نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله مزيد التوفيق لنا ولكم في القول والعمل وبعد:
فيجوز دفع الزكاة في جميع احتياجات الفقير والمسكين، من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء وغيرها.
وكذا مصاريف الدراسة التي تأهله للعمل في المستقبل، من رسوم دراسية وقيم الكتب والأدوات المدرسية وغيرها.
لكن الأصل أن الزكاة تدفع للفقير أو المسكين ليشتري هو بها حاجته، إلا إذا كان لا يقدر على ذلك لصغره أو سفهه، أو وكَّل المزكي بشراء حاجته
والله أعلم،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى