أرشيف الفتاوى

صلاة العيد للمعاقين والمسنين

السؤال (162):

ما حكم صلاة العيد للمعاقين والمسنين؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
صلاة العيد على الصحيح من أقوال أهل العلم إنها فرض عين على كل أحد، و أنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، و من تركها فهو آثم.
و إلى هذا ذهب أبو حنيفة و رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاختيارات (ص: 82) و اختيار ابن القيم كما في كتاب الصلاة (ص: 11) و اختيار السعدي كما في المختارات الجلية (ص: 82) وابن عثيمين في الشرح الممتع (5/ 151) رحمهم الله تعالى جميعاً.
و تصلى في الصحراء إلا من عذر فتصلي في الجوامع و وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال.
و إذا لم يستطع المسلم أن يصليها مع الجماعة قضاها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه.
و يصليها أربع ركعات، لثبوته عن ابن مسعود، فقد قال: «من فاته العيد فيصل أربعاً» رواه عبد الرزاق (5713) وابن أبي شيبة (2/ 183) و صححه الحافظ في الفتح (2/ 475).
و قيل: ركعتان.
فقد بوب البخاري في العيدين (2/ 474): باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء و من كان في البيوت القرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا عيدنا أهل الإسلام».
و أمر أنس بن مالك مولاهم ابنَ أبي عُتبة بالزاوية فجمع أهله و بنيه و صلى كصلاة أهل المصر و تكبيرهم. و قال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلّون ركعتين كما يصنع الإمام، و قال عطاء: إذا فاته العيد صلّى ركعتين، انتهى.
و لعل أثر أنس] في الجماعة إذا فاتهم العيد، أما أثر ابن مسعود ففي الفرد،
والله أعلم.
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

زر الذهاب إلى الأعلى