أرشيف الفتاوى
حكم الإجهاض
أرجو الإفادة حول هذين السؤالين:
ما رأي الشرع في الإجهاض؟ كيف ينظر له ولماذا وماذا إذا كان الطفل مشوه وفي حالة الاغتصاب؟
الجواب ):
الأصل في الإجهاض الحرمة والمنع.
وإذا كان الجنين قد تجاوز المائة وعشرين يوماً فلا يجوز بالاتفاق لنفخ الروح فيه، إلا إذا كانت حياة الأم في خطر شديد جراء الحمل أو الولادة.
أما إذا كان قبل الأربعة أشهر فيجوز بشرط أن يكون التشوه شديداً بحيث لا يمكن علاجه ، وأن يكون ذلك بقرار لجنة من الأطباء المختصين.
وأما إذا في حالة الاغتصاب، فإن كان الجنين لم يبلغ الأربعة أشهر فإنه يجوز إسقاطه ، نظراً لما يترتب على المرأة المغتصبة من آثار نفسية وأضرار على أسرتها وأهلها.
أما إن كان قد تجاوز ذلك ، فلا يجوز إسقاطه ، لنفخ الروح فيه،
والله تعالى أعلم.