أرشيف الفتاوى

أسئلة عن صلاة الجماعة للنساء

السؤال (167):

سؤال(أ):
إذا صلت المرأة ركعتين ما بين الأذان والإقامة في البيت هل تلتزم بإقامة المسجد أي: أنه إذا بدأ الإمام بالإقامة فاتها فضل الركعتين؟ أم المقصود إقامتها هي للصلاة؟
جواب(أ):
إذا صلت المرأة في بيتها، فلا تلتزم بإقامة المسجد، وإنما إذا أذن المؤذن صلت السنة الراتبة إن كانت أو النافلة، ثم تصلي المكتوبة، ولو قبل إقامة المسجد. والإقامة على النساء ذكر مستحب وليس بواجب.
سؤال (ب):
إذا دخلت المرأة المسجد في أي وقت من أوقات الصلوات مثل أن تكون بالسوق هل هي ملزمة بمتابعة الإمام؟ أم تصلي منفردة بدءاً بتحية المسجد إلى آخر الصلوات، سواءً كانوا قد بدأوا الصلاة أم لم يبدأوا؟
جواب (ب):
إذا دخلت المرأة المسجد في وقت الصلاة، وأمكنها أن تصلي مع الإمام المكتوبة جماعة، فلها أجر الجماعة، لعموم الأحاديث الواردة في فضل الجماعة، وإن صلت منفردة قبل الجماعة فلا بأس أيضاً، لأن الجماعة لا تجب على النساء، لا سيما إن كان هناك عذر، والأفضل لها أن تصلي في بيتها ما لم تخش خروج الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: «… وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة» رواه أحمد والطبراني وغيرهما عن أم حميد رضي الله عنه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى