أرشيف الفتاوى

حكم الكتابة على القبور

السؤال (170):

لقد تعود الناس عندنا أن يضعوا على رأس قبور موتاهم لوحة يكتبون فيها أسماء موتاهم وتاريخ الوفاة. وما وجه الشرع في هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:

الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البناء على القبر وتجصيصه ، والكتابة عليه.
فعن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يُبنى عليه» رواه مسلم (2/ 667).
وزاد أحمد (3/ 295) وأبو داود (3226) والنسائي (4/ 86) والترمذي (1052) والحاكم (1/ 370) والبيهقي (4/ 4) وغيرهم:وفيه: «أو يزاد عليه، أو أن يُكتب عليه» صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي والألباني في أحكام الجنائز (204).
قال الترمذي: وقد رخَّص بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري في تطيين القبور.
وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر.
قلت: وهذا من باب المحافظة على القبر أن ينمحي بفعل الريح والمطر ، إذا كانت الأرض رملية، وتمييزه عن أن يهان أو يداسر ، والله أعلم.
ولا بأس أن يُعلَّم القبر بعلامةٍ، كحجر ونحوه، لما رواه أبو داود (3206) بسند حسن: عن المطلب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل حجراً فوضعها عند رأس قبر عثمان بن مظعون، وقال: «أتعلَّم بها قبرَ أخي، وأدفن إليه مَن مات من أهلي».
وله شاهد عند ابن ماجة (1561) من حديث أنس رضي الله عنه، قال في الزوائد: إسناده حسن.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى