أرشيف الفتاوى

شراء الكفن في حال الحياة !

السؤال (128):

بعض الناس  يشتري له كفنا ويحتفظ به في بيته ، وبعض يقول إن فيه موعظة ، فما قولكم ؟
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه،
وبعد:
فلا يستحب للمسلم أن يشتري كفنه أو يحفر قبره، إذ لا يُعرف عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم كانوا يشترون لأنفسهم الأكفان، أو أنهم يحفرون لأنفسهم قبوراً، وإن كان ذلك مباحاً.
فقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الجنائز (3/ 143 ـ الفتح):
باب من استعدَّ الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يُنكر عليه: ثم روى بسنده: عن سهل رَضي الله عنه: «أن امرأةً جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردةٍ منسوجةٍ فيها حاشيتها. أتدرونَ ما البردةُ؟ قالوا: الشَملة. قال: نعم، قالت: نسجتُها بيدي، فجِئتُ لأكسُوكَها، فأخذَها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، فخَرجَ إلينا وإنها إزاره، فحسَّنها فلانٌ فقال: اكسُنيها ما أحسنَها. قال القوم: ما أحسنتَ، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم مُحتاجاً إليها ثم سألتهُ وعلمتَ أنه لا يرُدُّ. قال: إني واللهِ ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكونَ كفني. قال سهل: فكانت كفنه»
قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت!
وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحدٍ من الصحابة. قال: ولو كان مستحباً لكثر فيهم، انتهى.
قلت: وهو الصواب، كما أن الرجل قد أخذ الشملة تبركاً بأثر نبيه صلى الله عليه وسلم فيها.
وقد قال صلى الله عليه وسلم:«إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» رواه أحمدوأبو داود والترمذي وابن ماجة.
والله أعلم.
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

زر الذهاب إلى الأعلى