أرشيف الفتاوى

حكم تبادل عملتين مختلفتين لأجل

السؤال(131):
من أحكام الصرف

السؤال :ما حكم من استدان مبلغاً من المال بالجنيه المصري على أن يسدده بالدينار الكويتي؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصبحه وبعد:
فهذه المعاملة محرمة لا تجوز، لأنها من الصرف المؤخر، وهو داخل في ربا النسيئة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» رواه البخاري في البيوع (4/ 380) ومسلم في المساقاة.
وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والورق بالورق، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه مسلم في المساقاة (11/ 14) شرح النووي.
فبيع العملات إذا كانت من جنس واحد يشترط فيه التماثل والتقابض ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مثلاً بمثل يداً بيد».
أما إذا اختلفت كجنيه بدينار، أو دينار بدولار فيشترط فيه التقابض ، ولا يشترط فيه التماثل ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
والله تعالى أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

زر الذهاب إلى الأعلى