أرشيف الفتاوى

إجبار البنت على الزواج

السؤال :

والدي هداه يريد تزويجي بمن لا أريد  ، وإذا جاء  من يوافقني رفضه ، فماذا أفعل  ؟

الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  وآله وصحبه ،،،
وبعد :
أولا  : لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، فقالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت )). متفق عليه .
ولا يلزم البنت طاعة والدها في الزواج بمن لا تريده ، لأن في ذلك مضرة بالبنت .
ولا يحل للوالد أن يجبر ولده على ما فيه مضرة له في دينه أو دنياه ، كما لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته بالكفء ويعضلها ، وعليها تذكيره بالله ونصحه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : (( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إن لا تفعلوا ، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وإذا رفض الأب تزويج ابنته من الرجل الكفء سقطت ولايته ، وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة ، وإلا رفعت أمرها إلى المحكمة القريبة ،  فيزوجها القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له )) رواه أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها  .
وعليك الصبر والدعاء والالتجاء إلى الله تعالى والتضرع له ، وعسى أن يكون الفرج قريبا إن شاء الله تعالى  ، فإن العسر يعقبه اليسر .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

زر الذهاب إلى الأعلى