أرشيف الفتاوى

أخذ الزكاة للعلاج

السؤال (136):

الشيخ الفاضل/ حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما مدى جواز مساعدة المتقدمين بطلب المساعدة في العلاج من أموال الزكاة أو من أموال فائض الاستثمار.

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي لا إله إلا هو ، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله مزيد التوفيق لنا ولكم في القول والعمل… وبعد:
فهؤلاء المتقدمين بطلب المساعدة ، إما أن يكونوا من المحتاجين للمساعدة في مصاريف العلاج والدواء،   فيجوز مساعدتهم من الزكاة والصدقات، لأنهم داخلون في جملة (المساكين) فان المسكين من يملك نصف الكفاية أو أقل أو أكثر، لكن تظل عنده حاجة إما لمسكن أو لمأكل أو ملبس أو دواء أو غير ذلك.
كما قال تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِـمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} (الكهف: 79) .
فسماهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة.
وإما أن يكونوا من الأغنياء الذين لا يحتاجون إلى سد النقص والعوز، فهؤلاء يمكن إعطاؤهم من أموال الصدقات أو من أموال فائض الاستثمار ، على وجه الهبة المستحبة والإعانة.
ولا يجوز إعطاؤهم من الزكوات.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى