أرشيف الفتاوى
من أضاع الصدقة
السؤال:
مسلم دفع صدقته لرجل ليوصلها لآخر فسرقت منه ، هل عليه شيء جزاء تقصيره كأن يدفعها له ، وماذا لو كان صاحب الصدقة قد حلله؟
الجواب:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ،،،
وبعد :
فإذا دفع شخص صدقته لوكيل ، فضاعت الصدقة من الوكيل ، فإن كان ذلك بتفريطه وإهماله ، ضمن الصدقة ،
إما إن كان ذلك بغير تفريط وإهمال فلا شيء عليه ، لأن يده يد أمانة .
وإذا أضاعها بإهمال ، ثم سامحه المتصدق أو تنازل عن حقه فلا شيء عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه