أرشيف الفتاوى

الاعتكاف في المصلى لا يصح

السؤال (142):

الأخ الفاضل/ حفظه الله تعالى
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
نشكر لكم تواصلكم معنا، و نسأل الله تعالى لنا و لكم العلم النافع و العمل الصالح ، إنه هو السميع العليم.
و بعد:
بالنسبة للسؤال الوارد من قبلكم وهو: هل يجوز اعتكاف الفتيات في المصلى الخاص بهن  ؟

فنقول:
جمهور أهل العلم على أن المرأة في هذا كالرجل، لا يصح اعتكافها إلا في المسجد، فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، لأن الله تعالى قال: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْـمَسَاجِدِ} (البقرة: 187)،
ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة و لا حكماً ، فيجوز تبديله ونوم الجنب فيه ، ولو جاز الاعتكاف فيه لفعلته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، و قد ثبت عنهن أنهن كن يعتكفن في مسجده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: و لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، رواه أبو داود (2473)والبيهقي و اللفظ له.
فإذا كان المصلى المذكور يصلى فيه الصلوات الخمس ، ولا يستبدل، بل هو مخصص للصلاة دائماً، فإنه يجوز الاعتكاف فيه ، وإلا فلا.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

زر الذهاب إلى الأعلى