المسح على الخف وسنية التخليل
السؤال (141):
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وآله وصحبه أجمعين ،
وبعد:
فجواباً للأسئلة الواردة من قبلكم:
س (1): هل يصح أن يمسح من لبس جورباً على جورب على الثاني وهو لبس الأول على طهارة ؟
نقول:
ج(1): فإن من لبس خفاً على خف، أو جورباً على جورب، قبل أن يحدث، فله أن يمسح على الفوقاني، وأما إذا لبس الخف أو الجورب على الأول بعد أن أحدث، فلا يصح له أن يمسح على الفوقاني، بل الحكم للتحتاني، لأن الفوقاني لبس على غير طهارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» رواه مسلم في الطهارة (230/1).
فلا بد من وجود الطهارة قبل لبس الخف أو الجورب.
س (2): هناك قول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تخليل الأصابع في الوضوء حيث يقول في كتاب الشرح الممتع: «وهذا استحسنه بعض العلماء، لكن القول بأنه من السنة وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيه نظر…» فما رأيكم؟
ج(2): بالنسبة لتخليل الأصابع:
فهو ثابت في السنة المطهرة، فروى أحمد (229/4) وأبو داود (148) والترمذي (40) وابن ماجة (446): عن المستورد بن شداد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلكُ أصابع رجليه بخنصره.
وهو حديث صحيح، صححه ابن القطان والألباني وغيرهما.
وقد ثبت الأمر بتخليل الأصابع: من حديث لقيط بن صَبرَة: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق ، إلا أن تكون صائماً».
رواه أبو داود (142،143) والنسائي (66/1) والترمذي (38) وابن ماجة (407) وأحمد (33/4) وغيرهم، وهو حديث صحيح ، صححه ابن القطان والنووي وابن حجر والألباني.
فالتخليل أمره ثابت لا شك فيه.
أما قول ابن القيم في زاد المعاد (198/1): «لم يكن يحافظ عليه، … فإنما كان يفعله أحياناً، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم ، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة».
فقول ابن القيم مبني على تردده في صحة الحديث ، وكذا شيخنا ابن عثيمين رحم الله تعالى الجميع ، وقد علمنا صحة الحديثين، فالقول بأنه سنة لا لبس فيه، والله أعلم،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.