تعجيل الزكاة وتقسيطها
السؤال (139):
السلام عليكم ورحمة الله ،،،
1- فسؤالي الأول : هل يجوز دفع الزكاة مقدماً؟
2- هل يجوز دفعها على أقساط شهرية عن طريق استقطاع شهري؟
الجواب :
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته،،،
نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله مزيد التوفيق لنا ولكم في القول والعمل… وبعد:
فجواباً للأسئلة الواردة من قبلكم:
أولا:يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل ، لما روى أحمد (1/ 104) وأبو داود (1624) والترمذي (673) وابن ماجة (1795) وغيرهم: عن علي رضي الله عنه: أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك.
وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً: «… وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليَّ ومثلها» يعني: الزكاة. متفق عليه.
ومعناه كما قال العلماء: أن العباس رضي الله عنه قد عجَّل زكاته سنتين.
ثانيا : الأصل في إخراج الزكاة: الفورية.
فالواجب إخراج الزكاة كاملة فوراً، وعدم تأجيلها إلا لضرر، أو لمصلحة الفقير والمسكين، كأن يكون غائباً أو بعيداً فينتظر قدومه، لكن إن كانت الزكاة مبلغاً كبيراً، وأراد أن يخرجها معجلة على دفعات، فأرجو أن لا يكون به بأس.
3- هل الذي يدفع زكاة ماله في كفالة الأيتام يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة … » رواه مسلم .
والجواب:
إذا كان اليتيم فقيراً ، فإنه يجوز دفع الزكاة إليه ، ويدخل كافله بذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» متفق عليه.
أما اليتيم الغني ، فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لكن يجوز إعطاؤه من الصدقات. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.