أرشيف الفتاوى

تأخير الكفارات والنذور

السؤال (140):

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ما حكم تأخير صرف الكفارات والنذور لدى اللجان الخيرية؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ، ونسأله مزيد التوفيق لنا ولكم في القول والعمل… وبعد:
فالجواب عما سألتم عنه من تأخير الكفارات والنذور فيه تفصيل:
فإن كانت الكفارات لأيمان، فإن تكفير اليمين جائز قبل الحنث أو بعده، لأن النبي صلى الله علييه وسلم قال: «إني إنْ شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلاَّ كفَّرتُ عن يميني وأتيت الذي هو خير»
وفي رواية :«أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» رواه البخاري.
فلا حرج إذاً في تأخير هذه الكفارة.
أما إن كانت هذه الكفارة لظهار، فإنه يجب إخراجها قبل أن يطأ المظاهر زوجته، لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَىْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} (المجادلة: 4).
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء ـ فيما علمناه ـ في وجوب تقديم كفارته على الوطء.
(المغني: 481).
فهذه الكفارة لا يجوز فيها التأخير.
وأما النذور فإن لم تكن محددة بوقت التزمه الناذر على نفسه، فلا حرج في تأخيرها، وتبقى ديناً في ذمة الناذر حتى يقضيه.
وعلى اللجنة الموكلة بذلك إعلام الناس عنه بذلك عند استلام الكفارات والنذور عنهم، قدر المستطاع.
وأما فدية الصيام، وهي الإطعام عمن لا يستطيع الصيام لكبر سنٍّ أو مرض مزمن، فإنها تجوز في رمضان وفي غيره.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى