أرشيف الفتاوى
حكم حرق أوراق من المصحف زائدة
السؤال :
هلي يجوز القراءة من مصحف كرر جزءٌ فيه ، وهل بالإمكان تمزيق الجزء الزائدة وحرقه؟
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد:
إذا كان المصحف يوجد فيه صفحات متكررة لخطأ في الطباعة ، فلا بأس بإزالة الصفحات وحرقها.
وقد استدل العلماء لجواز حرق المصحف الممزق والتالف ، بفعل عثمان رضي الله عنه ، فإنه لما نسخ المصحف الذي عند حفصة أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. رواه البخاري (9/11).
والله سحانه أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
11/ رمضان /1416