أرشيف الفتاوى
حكم سحب الدم من الصائم للتحليل
السؤال :
ما حكم من سحب منه دم وهو صائم؟ وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره؟
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد:
فلا حرج من سحب منه دم وهو صائم بغرض التحليل أو غيره ، إلا إن كان السحب كثيراً ، فإنه يكره لأنه يضعف الصائم .
قال ثابت البناني: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا ، إلا من أجل الضعف» رواه البخاري (4/174).
وأما حديث :” أفطر الحاجم والمحجوم ” رواه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي .
فإنه حديث منسوخ على الراجح من أقوال أهل العلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم :”رخص للصائم في الحجامة ” رواه الدارقطني وغيره.
وذهب الأكثر من العلماء الى الكراهة فقط وصحة الصوم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
12/ رمضان /1416هـ