أرشيف الفتاوى

حكم تحية المسجد بعد إقامة الصلاة

السؤال :

ما الحكم في دخول المصلي أثناء قيام الصلاة ، هل يلتحق مع الإمام ، أم يبدأ بتحية المسجد أو لاً؟

الجواب:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد:

إذا دخل المرء المسجد وقد أقيمت الصلاة ، فإنه يلتحق بالجماعة ، ولا يصح له أن ينشغل بصلاة ركعتين التي تسمى بتحية المسجد ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم.

أي إذا شرع المؤذن في الإقامة ، كما ورد في رواية ابن حبان:«إذا أخذ المؤذن في الإقامة».
وقوله:«فلا صلاة» قال الحافظ: «أي صحيحة أو كاملة ، والتقدير الأول أولى  ، لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة ، لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي  ، واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال.
(الفتح 2/149).

يشير الحافظ إلى حديث ابن بحينة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  رأي رجلاً وقد أقيمت الصلاة ، يصلي ركعتين ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس ، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«آلصبح أربعاً ، آلصبح أربعاً؟!»
رواه البخاري (2/148) ومسلم.

فقوله صلى الله عليه وسلم: «آلصبح أربعاً» استفهام إنكار ، وأعاده تأكيداً للإنكار.
قال النووي:الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام ، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة انتهى.
فمن خشي فوات الفريضة فإنه يقطع النافلة ويلحق بالجماعة ، وبه قال أبو حامد من الشافعية (الفتح 2/151) وكذا لو خشي فوات الصف الأول ،،،
والله اعلم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

13/ رمضان /1416هـ

زر الذهاب إلى الأعلى