مشروعية العقيقة وحكم من لم يعق
السؤال :
لا شك أن المولود عندما يولد تذبح له عقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ، وهذا الأمر معروف بين الناس ولكن أن يأخذ من شعر المولود سواء أكان ابناً أو بنتاً ويوزن ويدفع عنه مال ، هذا يجهله كثير من الناس.
الرجاء توضيح الأمر لنا؟ وكيف يكون العمل عندما يأتي مولود ؟
والذي كان له أولاد ولم يعمل ذلك لهم وقد بلغوا من العمر ما بلغوا ، فماذا يعمل هل يدفع مالاً عنهم أم لا؟
الجواب:
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد:
فقد ورد في السنة حلق رأس الصبي عند العقيقة والتصدق بوزنه فضة.
وذلك فيما رواه الترمذي (1519):عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :«أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلقا وتصدق بوزنه فضة».
وغيره من الآثـار.
وقد قال الإمام أحمد وغيره: يستحب أن يحلق يوم سابعه.
مسائل أحمد (2/208 ـ 210) رواية ابنه صالح
وأما العقيقة فهي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أمر بها كما في حديث البخاري (9/590):عن سلمان بن عامر الضبي قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى».
والسنة أن تذبح يوم السابع لحديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه، ويحلق رأسه».
رواه أهل السنن كلهم، وقال الترمذي حسن صحيح .
وإن لم يتيسر ذلك في السابع ، ففي أي يوم بعده .
وهي عن الصبي شاتان ، وعن البنت شاة.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة».
رواه أحمد (6/251) والترمذي وهو صحيح .
وأما من لم يعق عن ولده لعدم استطاعته ، ثم قدر على العقيقة بعد ذلك ، فإنه يعق عنه ولا يتركها ، وسئل الإمام أحمد رحمه الله :عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه ، هل يعق عن نفسه؟ قال :ذلك على الأب.
وكان يستحسن إن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عنه كبيراً.
انظر المغني (11/152) وانظر الإنصاف (4/113).
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
14/ رمضان /1416