أرشيف الفتاوى

!بيع الدماء

السؤال :
هل يجوز بيع دماء الأضاحي أو الذبائح الإسلامية على البوذيين والشيوعين وغيرهم؟
واعتبارها كأموال ربوية وتصرف على هذا الأساس؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

أما بعد:

فالدم من المحرمات التي حرمها الله تعالى في كتابه الكريم ، فقال سبحانه وتعالى:(إِنما حرَّمَ عليكُم الميتةَ والدَّمَ ولحْمَ الخنزِير) [البقرة: 173].

وقال:(قُـلْ لا أجدُ في ما أُوحي إلىَّ محرَّماً على طاعمٍ يَـطْعَمُه إلا أنْ يكون َميتةً أو دماً مسْفُوحاً أو لحمَ خنزيرٍ فإنَّهُ رِجسٌ )[الأنعام: 145] وهذه الآية تبين أن المراد هو الدم المسفوح ،أي السائل .
أما ما خالط اللحم فغير محرم بالإجماع.

ونقل القرطبي في تفسيره (2/221) اتفاق العلماء على أن الدم نجس لا يؤكل ولا ينتفع به.

وأخرج البخاري في صحيحه (10/393) من حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه :أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وكسب البغي…».

وأخرج من حديث جابر رضي الله عنه (4/424) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: «لا هو حرام» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه».

وفي زيادة لأبي داود: «وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه».

وقال الحافظ في الفتح (4/425): قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير: النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة ، والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة انتهى مختصراً.

فيتبين مم سبق :أنه لا يجوز بيع الدماء ولو لغير المسلمين ، لحرمته في نفسه ، ولأن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها أي أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها ، والله اعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

زر الذهاب إلى الأعلى