حكم المرابحة
السؤال :
لي صديق شرى منزل حكومة في منطقة القرين سعره المعلن (140) الف وعندما اراد شراءه ذهب الى بنك اسلامي فقالوا اعطنا (70) الف دفعة اولى ومع المرابحة سيكون سعره (200) الف خلال عقد من الزمن يخصمون منه اكثر من الف دينار شهري .
فهل هذا الأمر جائز ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وآله وصحبه والتابعين ،،،
وبعد :
فالمرابحة تعني البيع مع الاشارة الى هامش الربح الذي يحصل عليه البائع ،
ويرضى به المشتري .
والوجه الثاني : البيع بالتكلفة ، ويسمى : بيع التولية .
والوجه الثالث : البيع بخسارة معلومة ويسمى : بيع الوضيعة .
أما في الاصطلاح العصري ، فنجد دخول البيع بالأجل على مسمى المرابحة في المؤسسات الإسلامية ، فيتفق العميل مع المصرف أو المؤسسة على شراء مايرغب من السلع أو الحاجيات ثم تبيعه إياها بالأجل ، بربح يتفقان عليه .
وهذه المرابحة جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم ، بشرط أن يتحمل المصرف مخاطر الصفقة الممولة حتى تنتقل الى العميل ، وأن يوقع عقدين منفصلين ، أحدهما مع المورد ، والثاني مع العميل .
ولا يشترط أن يقوم المصرف بتسليم البضاعة بنفسه ، بل يجوز له أن يوكل غيره بذلك بالمواصفات والشروط المتفق عليها .
ولاشك أن المسلم أخو المسلم ، يوده ويرحمه ويرفق به ، فعليه مراعاة هذا الجانب
والبعد عن استغلال حاجة المسلم وفقره ، وأن ينظر إلى أسعار السلع وقيمها في الأسواق فيبيع بمثلها ولا يزيد ، لئلا تتركزالأموال والثروات بأيدي طائفة من الناس ، ويقع كثير من المسلمين تحت طائلة الديون الضخمة ، فيعجزوا عن سدادها .
وأن يشوب بيعه بالصدقة ، كما أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله : “إن هذا البيع يحضره اللغو والرفث ، فشوبوه بالصدقة ” .
والله تعالى أعلم ،،،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه