كيفية حساب زكاة التجارة
السؤال :
أنا تاجر وعندي بضاعة وحال عليَّها حوْل ، وأريد أن أخرج زكاة مالي ، ولكن بضاعتي قليلة ومشتتة في أكثر من مكان ويصعب عليَّ حسابها في الوقت الحالي ، لأني مشغول جداً فهل يجوز لي أن أقدِّر البضاعة ثم أدفع الزكاة أم لابد من الحساب ؟
وهل أحسب البضاعة بقيمة شرائها بالجملة أو بقيمة بيعها بالمفرد.
أجيبونا جزاكم الله خيراً وأسكنكم دار كرامته ، وهو ولي ذلك والقادر عليه.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه .
أما بعد:
فإن عروض التجارة هي: ما يُعدُّ للبيع والشراء بقصد الربح ، تجب فيها الزكاة في قول أكثر أهل العلم ، ونصوا عليه في كتبهم .
قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح (3/307 – الفتح ) : باب صدقة الكسب والتجارة ، لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ) البقرة : 267 .
كما بوب غيره من أهل الحديث في كتبهم : باب زكاة التجارة من كتاب الزكاة .
وروى الطبري : عن مجاهد في هذه الآية قال : من التجارة الحلال .
وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة .
ونص عليه الفقهاء في مدوناتهم كما في المغني لابن قدامة (4/ 248 ) ومطالب أولي النهي (2/96) وغيرهما .
وحكى الإمام ابن المنذر الإجماع عليه .
فمن ملك منها شيئاً للتجارة ، وحال عليه الحول ، وبلغت قيمته نصاباً من النقود (وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص) وجب عليه إخراج زكاته ، وهو (2،5%) كزكاة النقود .
فالتاجر المسلم إذا حل موعد زكاته ، عليه أن يضم ماله كله بعضه إلى بعض : رأس المال والأرباح والمدخرات والديون المضمونة ، ثم يزكيها.
وتقويم السلع يكون بسعرها الذي تباع به في السوق عند وجوب الزكاة.
هذا هو قول جمهور الفقهاء.
والله سبحانه أعلم ،،،
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم