أرشيف الفتاوى

مصرف الكفارات

السؤال :
هل يجوز دفع مبالغ الكفارات والنذور لمتضرري الزلازل والفيضانات ، وهل يجوز دفعها كساءً للأيتام والدعاة ؟

الجواب:

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .

وبعد:

الكفارات تنفق على الفقراء والمساكين ، كما قال تعالى في كفارة اليمين: (فَكفَّـارتُهُ إطعام عشَرَةِ مساكِين مِنْ أوْسَط ما تُطعِمُونَ أهْلِيكُم أوْ كِسْوَتهُمْ) [المائدة: 89] .والمسكين والفقير يجتمعان في المعنى إذا افترقا.

ولا يجوز صرفها لغيرهم ، سواء كان من أهل الزكاة أو لم يكن ، لأن الله تعالى أمر بها للمساكين ، وخصهم بها ، فلا تدفع إلى غيرهم .
انظر المغني لابن قدامه: (11/250 ـ251) .

وهو كذلك في كفارة الظهار ، في قوله عز وجل: ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإطعام ستين مسْكيناً) [المجادلة: 4] .

وفي الجماع في نهار رمضان قوله صلى الله عليه وسلم للرجل : «أفتجد ما تطعم به ستين مسكيناً ؟». رواه البخاري: (4/173) وغيره .

وقال النووي في روضة الطالبين : (8/304) في الكفارات: «الخصلة الثالثة: الإطعام فيها مسائل : إحداها: في قدر الطعام ، وهو في كفارة الظهار والجماع في رمضان والقتل ، إن أوجبناه فيها: ستون مداً لستين مسكيناً..».

وقال: المسألة الثانية: يجب الصرف إلى ستين مسكيناً، فلو صرف إلى واحدٍ ، ستين مداً في ستين يوماً ، لم يجزئه..» ولم يذكر مصرفاً غيرهم .

فإن كان المتضررون من الزلازل والفيضانات من الفقراء والمساكين ، جاز دفع الكفارات إليهم ، وإلا فيصرف لهم من أموال الزكاة ما يكفيهم باعتبارهم من (الغارمين).
والله تعالى أعلم ،،،
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

زر الذهاب إلى الأعلى