أرشيف الفتاوى

النعي بالصحف

السؤال :
ما حكم إعلان الوفاة بالصحف اليومية والوسائل الإعلامية ، وإرسال رسائل للخارج تفيد بوفاة شخص كي يرسلوها لأهله برقية أو رسالة تعزية .
وهل هذا مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟
أفيدونا بارك الله فيكم .

الجواب:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وآله وصحابته أجمعين.

أما بعد:

فقد استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصحابه وأهل الصلاح بموته ، ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه .

لما رواه الجماعة : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم « نعي للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه ، وكبر عليه أربعاً».

وفي البخاري: (3/116) : عن أنس قال: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: « أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب _ وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ـ ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له».

وقد بوب عليه البخاري: باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه.

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن رشيد قوله: وفائدة هذه الترجمة الإشارة ، إلى أن النعي ليس ممنوعاً كله ، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. انتهى

وقول ابن رشيد: إن النعي ليس ممنوعاً كله….الخ.

إشارة إلى ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة بسند حسن : عن حذيفة رضي الله عنه  أنه كان إذا مات الميت يقول : «لا تؤذنوا به أحد إني أخاف أن يكون نعياً ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي».

قال ابن العربي: يؤخذ مـن مجمـوع الأحاديث ثلاث حالات «أي النعي» :

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة.

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره .

الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم.

(الفتح: 3/117).

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

زر الذهاب إلى الأعلى