تغيير الصليب وشعارات الكفر
السؤال :
هل يجوز استعمال الملابس أو الأشياء التي رُسِم عليه النجمة السداسية أو الصليب ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فقد روى البخاري في صحيحه : عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه – وفي رواية : إلا قبضه .
والنقض : إزالة الصورة مع بقاء الثوب على حاله .
وأما القضب فهو القطع للثوب .
فالحديث يدل : على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الصليب إذا رآه في شيء إلا أزاله إما بالطمس له ، أو بالقطع إذا لم يزل بالطمس ، لأن الصليب مما عُبد من دون الله تعالى ، فوجدوه منكر لا بد من تغييره هذا معنى كلام الحافظ في الفتح .
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم : (( من رأى منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )) رواه مسلم .
وروى أيضا : عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أن لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرًا مشرفا إلا سويته ” .
فالحديثان يدلان على وجوب تغيير المنكر وطمسه وإزالته ، وشعارات الكفر ( ومنها النجمة السداسية ) فهي داخلة في ذلك فيجب إزالتها وطمسها .
والله أعلم ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .