أرشيف الفتاوى

كفالة الطفل المفقود

السؤال :

هل يمكن كفالة طفل فقد والده من مشروع كفالة الأيتام ، أم أن ذلك خاص بالأيتام ؟

الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد :
فاليتيم هو من يموت أبوه كما قرر ذلك أهل اللغة كما في لسان العرب وغيره ، وهو يتيم حتى يبلغ الحلم ، وهو بلوغ سن الخامسة عشرة ، أو ظهور علامات البلوغ قبل ذلك وهي إنزال الماء الدافق في جماع أو احتلام ، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج ، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة هي الحيض فهو علم على البلوغ .
( انظر المغني لابن قدامة 6/597 وغيره ).
أما من فقد أباه ، فإنه لا يعتبر يتيماً حتى يتيقن من موته ، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها ، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم ، كما قرر ذلك جمهور الفقهاء في أبواب ميراث المفقود .
فإذا كان هذا الطفل فقيراً أو من عائلة فقيرة ، فإنه يمكن الصرف عليه من الزكاة والصدقات ، وأما كفالة اليتيم فلا تنطبق عليه .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

زر الذهاب إلى الأعلى