أرشيف الفتاوى

حكم الإضراب عن العمل

السؤال :

ما حكم الإضراب عن العمل لتحقيق بعض المطالب للعامل أو تحسين بعض الأوضاع ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد :
إن الإضراب إخلال في عقد العمل بين العامل من جهة ، وصاحب العمل من جهة أخرى ، ولقد دعى الله عز وجل في كتابه الكريم إلى الإلتزام والوفاء بالعهود والمواثيق والعقود التي يقطعها الإنسان على نفسه تجاه الغير ، ولا بد من أن يقوم العامل بجميع الأعمال الموكلة إليه على الوجه الذي يرضي الله تعالى ، مصداقا لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ ) ( المائدة :1 ) .
وقد يصاحب الإضراب بعض المفاسد وأعمال الشغب ومظاهر العنف ، وهذا ما لا يرتضيه الشارع بناء على القاعدة الفقهية : درء المفاسد أولى من جلب المنافع ، وهناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق المطالب ، وقد تكون أكثر فاعلية وجدوى من الإضراب ، كالتظلم لدى المسئولين ومخاطبتهم وجدالهم بالتي هي أحسن … ونحو ذلك .
والإنسان العاقل لا يترك بابا وفق أسس سليمة شرعية ، إلا ويطرقه .
أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع الأجور والرواتب فهذا جائز ، لأن رب العمل أخل بالعقد ، فللعامل أن ينقطع عن العمل حتى يدفع له أجره ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : (( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )) رواه ابن ماجة .
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

زر الذهاب إلى الأعلى