أرشيف الفتاوى

من تسبب بطلاق امرأة

السؤال :

رجل تزوج بغير علم والديه وزوجته ، وظنوا أن الزوجة لبست من أهل السنة ، فأصرت أمه على أن يطلقها ، وحضت والده على إجباره على طلاقها فطلقها الرجل استجابة لهما ، ثم ندمت الأم على طلبها منه ذلك ، فتسأل هل عليها إثم من عملها ذلك ، وما هي الكفارة إن كان عليها إثم ؟

الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
فطلاق المرأة من غير عذر لا يجوز على الصحيح لأنه ظلم للمرأة ، وهدر لنعمة الزوجية من غير سبب ، وتضييع للأسرة التي امتن الله تعالى على بني آدم بها في قوله : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) ( الروم : 21) .
وطاعة الوالدين تكون في المعروف مما يحبه الله تعالى ورسوله  صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز طاعتهما فيما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (( لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى ، إنما الطاعة في المعروف )) رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه .
وقال صلى الله عليه وسلم : ” ليس منا من خبب امرأة على زوجها ، أو عبدا على سيدة ” رواه أبوداود والحاكم .
ومعنى ” خبب ” أي : أفسد .
وقال عز وجل ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ) ( لقمان :15 ) .
وليس على الأم أو الأب كفارة وإنما عليهما التوبة والاستغفار ، ومحاولة إصلاح الأمر وجمع الشمل مرة أخرى ، ولهما في ذلك الأجر والثواب ، قال عز وجل 🙁 لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ  أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ) ( النساء :114 ) .
والله سبحانه أعلم ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ،،،،

زر الذهاب إلى الأعلى