أسئلة في الشركات
السؤال : (ا)
1- نحن ثلاثة أشخاص أنشأنا بيننا شراكة بأسهم متفاوتة ، فهل توزع الأرباح بالتساوي على الشركاء الثلاثة أم تقسم بحسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال ؟
2- تشاركنا في تأسيس شراكة ، وحددنا رأس مالها بالضبط بواقع ( 60000 د.ك) ثم دفع أحدنا (3000 د.ك) مبلغ شراكته بينما دفع الآخر مبلغ (1000 د.ك) فقط على أن يسدد ما تبقى من حصته من الأرباح .
هل تقسم الأرباح وقت حلولها بالتساوي ، علما بأن المال المستثمر هو (4000 د.ك ) فقط ؟
هل يجوز اعتبار الشراكة قائمة منا صفة بين الطرفين في هذه الحالة ؟
هل يجوز شرعا عقد مثل هذه الشراكة بهذه الصورة ؟
أحد الأخوة لديه مركز طباعة قائم فاتفقت معه على تأسيس شركة جديدة يكون مقرها نفس المركز وتكون بديلا عنه بهدف التطوير والتوسع فاشترط أن تكون حصته في هذه الشراكة الجديدة خلال ما يلي :
أجهزة الكمبيوتر المستعملة التي يملكها ( قدر قيمتها بـ 3000 د.ك ) خبرته وشهرته في السوق وقدر قيمتها بـ 2000 د.ك )
الأثاث المستعملة ( كراسي وطاولات قدر قيمتها بـ 1000 د.ك)
أعمال الصيانة والإصلاح التي دفعها من قبل وخلو المحل وقدرها بـ 2000 د.ك )
وبالتالي أصبح مبلغ الشراكة الذي يجب أن أشارك به في المقابل هو ( 8000 د.ك ) فهل يجوز ذلك ؟
السؤال : ( ب )
نحن أربعة أشخاص شركاء بالتساوي من حيث المساهمة برأس المال واثنان منا تفرغا للعمل في هذه الشراكة ، إضافة إلى مساهمتها برأس المال ، وقد اشترطا راتبا شهريا في مقابل تفرغهما للعمل سواء حققت الشركة أرباحا أم لم تحقق ، فهذا يجوز ذلك ؟ وهل يمكن منحهما نسبة إضافية من الأرباح مقابل العمل بدلا من الراتب الشهري ؟
نحن شركاء وخصصنا سيارة للعمل ، فهل يجوز لأحد الشركاء استعمالها لقضاء أموره الشخصية أو الانتفاع بها في غير وقت الدوام ؟
اتفقت أنا وأحد الأخوة أن أدفع مبلغ ( 2000 د . ك ) ، وفي المقابل يقوم هو بإدارتها وتشغيلها فما هي الطريقة المثلى لتوزيع نسبة الربح بيننا ؟
مقدمها ذ.ع.م. الكويت .
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
فجوابا للسؤال الوارد من قبلكم نقول : إن هذه الشركة تسمى ” شركة العنان ” وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه ، وهي جائزة بالإجماع .
ولها شروط أربعة :
1- أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ( الذهب والفضة ) ، ولو تفاوتا بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين .
2- أن يكون كل من المالين معلوما قدرا ووصفا .
3- حضور المالين ، فلا تعقد على ما في الذمة ” أي دينا ” ، واشترط إحضارهما لتقرير العمل ، وتحقيق الشركة ، كالمضاربة .
4- أن يشترطا لكل منهما جزءا معلوما من الربح ، سواء شرطا لكل منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر ، لأن العمل يستحق به الربح ، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه ، فجاز أن يجعل له حظ زائد من الربح .
قد شرط فهي شركة فاسدة ، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين ، لأن الربح استحق بالمالين ، فكان على قدرهما ، لا على ما شرطا ، لفساد الشركة .
وما تقدم يجيب على مما وقع عنه التساؤل في خطابكم .
وأما السؤال عن المشاركة في مركز تجاري فيه أجهزة وأثاث وشهرة ، فإنه يجوز أن يشترط ما يشاء من مال ، على من أراد أن يشاركه ، وأن تكون النسبة في الربح على قدر ما يقع عليه الاتفاق .
والسؤال الأخير عن أربعة شركاء ، اثنان شاركا برأس مال واثنان شاركا بالعمل ، فهذه هي المضاربة ، وهي : أن يدفع الإنسان ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه ، وهي جائزة بالإجماع .
وشروطها ثلاثة :
1-أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان .
2-أن يكون معينا معلوما ، ولا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة .
حكاه ابن المنذر إجماعا .
3- أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح مشاعا ، كنصفه أو ربعه أو ثمنه أوثلثه أو سدسه ، فإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة – أي مبلغا معينا – ، أو ربح أحد الصفقات لم يصح .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض ” المضاربة ” إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة .
فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة فعلى المالك ، والعامل يخسر عمله .
هذا خلاصة ما قاله أهل العلم فيما سألتم عنه ويراجع في ذلك منار السبيل لإبن ضويان ، والمغني لابن قدامة رحمهما الله تعالى .
وليس للعامل الانتفاع بسيارة العمل في غير العمل ، إلا بإذن رب العمل .
والله أعلم ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .