أرشيف الفتاوى

دفع الزكاة للخدم

 

السؤال ( 83 )
هل يجوز إعطاء الزكاة للخدم ؟

الجواب :

الحمد لله وحده  ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وآله وصحبه
وبعد :
فقد عين الله تعالى المستحقين للزكاة في القرآن الكريم في قوله عز وجل ( إِنَّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ( التوبة : 60 ) .
فهؤلاء الأصناف الثمانية هم أهل الزكاة .
فإن كان الخادم مسكينا ، أو غارما عليه ديون ، وكان مسلما ملتزما لدينه من الصلاة والصيام وغير ذلك ، فإنه يجوز دفع ما يكفيه من مال الزكاة ، لأنه من جملة الفقراء والمساكين .
وكذا إذا كان الخادم ممن يرجي إسلامه إذا أعطي من الزكاة ، لأنه في هذه الحالة يدخل في صنف : ” المؤلفة قلوبهم ” وفي دفع الزكاة إليه إنقاذ له من الكفر والنار .
وكذا لو كان مسلما ضعيف الإيمان فيعطى لحفظ دينه وإيمانه ، وحثه على الثبات على الاستقامة .
وأما دفع الزكاة إليهم على جهة المحاباة أو لحثهم على إحسان عملهم ، فإن هذا لا يجوز .
والله أعلم  .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

زر الذهاب إلى الأعلى