أرشيف الفتاوى

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومن والاه

وبعد:

فزكاة الفطر هي ما يدفعه المسلم في نهاية شهر الصوم ، وهي صاع من الطعام ، من الأرز
أو من البر ( الحنطة ) أو الدقيق أو من التمر أو الحليب المجفف أو غيرها من الأقوات ، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره ،،،
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة -أي صلاة العيد – فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبوداود (1609) وابن ماجة (1827) وغيرهما .
كما قال تعالى( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) الأعلى : 14 .
قال سعيد بن المسيب وعمربن عبدالعزيز هو : زكاة الفطر .
فيحرم تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد دون عذر شرعي ، ويجوز إخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة ، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ والبخاري .
ولا يصح إخراجها نقودا على الصحيح مع توفر الطعام ، لأنه تغيير للفريضة ، ومخالفة لمقصود الشارع ، فإنه عدل عن النقد مع توفره .
أما زكاة الأموال – الأوراق النقدية – فنصابها نصاب الذهب نفسه وهو (85 ) جرام ويضربها بقيمتها من الدنانير ، فإذا ملك هذا المقدار فما فوقه ، ومر عليه سنة ، يزكيه باخراج ربع العشر (2,5 %) منها .

والله سبحانه أعلم
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه

زر الذهاب إلى الأعلى