أرشيف الفتاوى

زكاة العروض

السؤال :

1. شخص لديه محل أقمشة فأخرج زكاته البالغة خمسة آلاف وثمانمائة دينار ، زكاة عينية من أقمشته وليست نقدية ، فهل هذا جائز ؟ وكيف تكون زكاة العروض هل من مخزون نفس البضاعة أم تقدر بالمال وتصرف كأموال ؟

الجواب :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد :
ج1: بعد تقويم السلع التجارية بالسعر الذي تباع به ، فيرى أبو حنيفة والشافعي أن التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة ، وبين الإخراج من عينها ، فإذا كان تاجر ثياب فيجوز أن يخرج زكاته من الثياب نفسها ، كما يجوز أن يخرج من قيمتها نقودا .
وذهب الإمام أحمد والشافعي في القول الآخر له إلى وجوب إخراج الزكاة  من قيمة السلع لا من عينها ، لأن النصاب معتبر بالقيمة ، فكانت الزكاة فيها . انظر المغني (4/250) .
ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : أنه يفعل الأحظَّ والأحسن للفقير ، فإن كان الفقير يحتاج إلى الثياب ، أو إلى عين السلعة ، فلا بأس بإعطائه ذلك ، وأما إذا كان الفقير لا ينتفع بالسلعة ، بل ربما يأخذها ويبيعها في السوق وتخسر ، فإن ذلك ضرر عليه ، فلا يجوز دفعها إليه في هذه الحالة . مجموع الفتاوى (25/80-89) .

والله اعلم

زر الذهاب إلى الأعلى