الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وآله وصحبه وسلم
.
لقد كان الربا منتشراً في عصر الجاهلية انتشاراً كبيراً ، وقد عدوه من الأرباح العظيمة – في زعمهم – التي تعود عليهم بالأموال الطائلة ، وغالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حلّ أجل الدين قال الدائن للمدين : أتقضي أم تربي ؟ فإذا لم يقض زاد مقداراً في المال الذي عليه ، وأخّر له الأجل إلى حين ، وقد كان الربا في الجاهلية في التضعيف أيضاً.
فقد روى الإمام الطبري – رحمه الله – بسنده في تفسيره عن مجاهد أنه قال: ”كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني ، فيؤخر عنه“ [جامع البيان في تفسير آي القرآن 3/67] .
لقد ورد في التحذير من الربا نصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسنة ، بل حرمه الله تعالى في جميع الشرائع السماوية .
حرمه الله تعالى في كتابه القرآن الكريم بقوله: (وأحل الله البيع وحرم الربا). [البقرة: 275] . وهي آية صؤيحة لا تحتمل التأويل .
وقوله: ( يا أيُّها الذينَ آمنوا اتقُوا اللهَ وذَرُوا ما بَقِي مِنَ الربا إنْ كُنتُمْ مؤمِنين . فإنْ لَمْ تفْعلوا فأذنوا بحربٍ مِنَ اللهِ ورسُوله) [البقرة: 278ـ 279] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ». رواه مسلم والترمذي .
واللعن الوارد على عمل ما ، يدل على أنه من كبائر الذنوب .
2ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: ”إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله“ [أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 2/37].
3ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”اجتنبوا السبع الموبقات“ قالوا: يا رسول الله ، وما هن ؟ قال: ”الشرك ، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ، والتّولّي يوم الزّحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات“ [البخاري مع الفتح 5/393 ، ومسلم برقم 89].
4 ـ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”إنه الليلة رجلين آتيان ، وإنهما ابتعثاني ، وإنهما قالا لي : انطلق ، وإني انطلقت معهما ، … فانطلقنا حتى أتينا على نهر أحمر مثل الدم ، وإذا على شط النهر رجل قد جمع بين يديه حجارة كثيرة ، وإذ ذلك السابح يسبح ما يسبح ، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا ، فينطلق يسبح ثم يرجع إليه ، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا ، قال قلت: ما هذان ؟ قال قالا لي: انطلق انطلق … ” ثم قالا له : فإنه آكل الربا“ رواه البخاري في الرؤيا ، الفتح 12/438 .
5ـ وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ”ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة“ [سنن ابن ماجه برقم 2279 وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع الصغير 5/120 ” حديث صحيح“].
وكثير من الناس يذكرون أمورا لا تعتبر مسوِّعاً له لعقد الربا ، لوجود وسائل أخرى يمكن أن تسد حاجته ، كالمرابحة في البنوك الاسلامية ، وكالاقتراض الحسن ، وكالجهات الخيرية ، وعليه أن يلجأ أولاً إلى الله تعالى القائل : ( أمَّنْ يُجِيبُ المضطرَ إذا دعاهُ وَيَكْشِفُ السوءَ) [النمل: 62] .
والقائل سبحانه: ( وَمَنْ يَتَقِ اللهَ يَجْعَلْ لهُ مخْرجاً ويرزقهُ مِنْ حيثُ لا يحتسب . وَمَنْ يتوَكْل على اللهِ فهو حَسْبه ). [ الطلاق: 2 ـ3 ] .
لا شك أن المسلم دائماً ينبغي أن يكون حريصاً على التزام أمور الشرع كلها ، فيعمل الواجبات ، ويترك المحرمات، والمكروهات ، ويأخذ بالمستحبات ، ويأخذ ويترك من المباحات على حسب حاله وحاجته ، ويترك الإسراف والتبذير ، ويبتعد عن الشبهات ، لعلمه بأن الشبهات تؤدي إلى المحرمات .
فعن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول – وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه -: ”إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ، وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب“.
[رواه البخاري 1/19 برقم 52، ومسلم برقم 1599] .
قال الإمام النووي رحمه الله : ”أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث ، وكثرة فوائده ، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام . قال جماعة : هو ثلث الإسلام ، وإن الإسلام يدور عليه ، وعلى حديث : ”الأعمال بالنية“ [البخاري برقم 1، ومسلم برقم 1907] وحديث ”من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه“ [موطأ الإمام مالك 3/903] .
وفق الله الجميع لطاعته والعمل بمرضاته ، والتعاون على البر والتقوى ، والنهي عن المحرمات والمنكرات .
وصلى الله على محمد وآله وسلم
********************************
فتاوى أهل العلم في
التعامل مع المصارف الربوية وحرمته وأضراره :
صدر في ذلك قرار ” المجمع الفقهي الإسلامي ” بمكة المكرمة الآتي نصه:
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب عام 1406هـ إلى يوم السبت 29 رجب 1406هـ قد نظر في موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وعدم توافر البدائل عنها ، وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيسي المجلس .
وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة التي يقترف فيها محرم بين ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع .
وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن ” الربا ” خطر على اقتصاد العالم وسياسته وأخلاقياته وسلامته ، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم ، وأنه لا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي نهى الإسلام عنه منذ أربعة عشر قرناً.
ثم كانت الخطوة العملية المباركة ، وهي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعاً.
وبهذا كذبت دعوة العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي ، الذين زعموا يوماً أن تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي مستحيل!! لأنه لا اقتصاد بغير بنوك ، ولا بنوك بغير فوائد ، ومما جاء في القرار كذلك أنه:
أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله عنه ، من التعامل بالربا أخذاً وعطاء ، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور.
ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح إلى قيام المصارف الإسلامية بديلاً شرعياً للمصارف الربوية . ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل الأقطار الإسلامية وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره ، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل .
ثالثًا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي ، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل والخارج ، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام .
رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا.
خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً ، لا يجوز أن ينتفع به المسلم (مودع المال) لنفسه أو لأحد مما يعوله في أي شأن من شؤونه ، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها ، وليس هذا من باب الصدقة ، وإنما من باب التطهر من الحرام .
ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية لتتقوى بها ، ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج ، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية ، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين ، وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم ، علماً بأنه لا يجوز الاستمرار في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة .
كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة، وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل [فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء 2/393. مجلة الدعوة ( 1037 ) .
*****************
التعامل مع البنوك الربوية والعمل فيها
سئل سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى :
س: ما الحكم الشرعي في كل من:
1ـ الذي يضع ماله في البنك فإذا حال عليه الحول أخذ الفائدة.
2ـ المستقرض من البنك بفائدة إلى أجل؟
3ـ الذي يودع ماله في تلك البنوك ولا يأخذ فائدة؟
4ـ الموظف العامل في تلك البنوك سواء كان مديراً أو غيره؟
5ـ صاحب العقار الذي يؤجر محلاته إلى تلك البنوك؟
فأجاب رحمه الله :
لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة ، ولا القرض بالفائدة ، لأن كل ذلك من الربا الصريح.
ولا يجوز أيضاً الإيداع في غير البنوك بالفائدة ، وهكذا لا يجوز القرض من أي أحد بالفائدة بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم ، لأن الله سبحانه يقول: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [سورة البقرة، الآية: 275]. ويقول سبحانه: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَات} [سورة البقرة، الآية: 276]. ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة، الآية: 278]. ثم يقول سبحانه بعد هذا كله: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [سورة البقرة، الآية: 280].
ينبه عباده بذلك على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين ، ولا تحميله مزيداً من المال من أجل الإنظار بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة لعجزه عن التسديد، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده ، ولطفه بهم ، وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم .
أما الإيداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه ، وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان مديراً أو كاتباً أو محاسباً أو غير ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة، الآية: 2].
ولِمَا ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه ”لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه“. وقال: ”هم سواء“. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه [تقدم تخريجه ص28].
والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة .
وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة ، ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية.
نسأل الله أن يمنّ على الجميع بالهداية وأن يوفق المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين لمحاربة الربا والحذر منه والاكتفاء بما أباح الله ورسوله من المعاملات الشرعية إنه ولي ذلك والقادر عليه .
[فتاوى إسلامية، 2/397].
*************************
العمل في المؤسسات الربوية:
وسئل فضيلة العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
س: هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟
جـ: لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً ، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضياً به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه ، أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام.
وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ”لعن آكل الربا وموكله وشاهديه“ وكاتبه وقال: ”هم سواء“ [مسلم 3/1218 برقم 1597] .
[فتاوى إسلامية 2/401].
**********************
شراء أسهم البنوك الربوية :
وسئل سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز :
س: ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة بحيث يصبح الألف بثلاثة آلاف مثلاً؟ وهل يعتبر ذلك من الربا ؟
جـ: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقد بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض ، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها لا ببيع ولا شراء لقول الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة، الآية: 2].
ولِمَا ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه ”لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه“، وقال: ”هم سواء“ رواه الإمام مسلم في صحيحه [مسلم 3/1218 برقم 1597]، وليس لك إلا رأس مالك.
ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعاملات الربوية ، والتحذير منها، والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف من ذلك ، لأن المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه ولرسوله صلّى الله عليه وسلّم ، ومن أسباب غضب الله وعقابه كما قال الله عز وجل: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [سورة البقرة، الآيتان: 275، 276]. وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [سورة البقرة، الآيتان: 278، 279].
ولِمَا تقدّم من الحديث الشريف .
[فتاوى إسلامية، 2/399-400].
************************