متى تباح الغيبة
السؤال(102)
توجد بين طالبات الحلقة النسائية أخت متزوجة تقوم بإشاعة الفتنة بين الأخوات ، فهل يجوز التصريح باسمها لمجموعة محدودة من الأخوات ( الطالبات ) للنصح وأخذ الحذر منها ؟ أفيدونا مأجورين .
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وآله وصحبه أجمعين .
وبعد :
فالأصل في الغيبة التحريم ، وهي قد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ” ذكرك أخاك بما يكره ” .
لكن الغيبة تباح في مواضع ، قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين : ” اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو بستة أسباب : الأول : التظلم ….
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك كان حراما .
الثالث : الاستفتاء ، فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا ، فهل له ذلك ؟
الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ، وذلك من وجوه ، منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة . ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان ، أو مشاركته ، أو إيداعه ، أو معاملته أو غير ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله ، بل يذكر المساوي التي فيه بنية النصيحة ، ومنها إذا رأى متفقها ، يتردد إلى مبتدع ، أو فاسق يأخذ العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته بيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ، ويلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه نصيحة ، فليتفطن لذلك .
الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه ..
السادس : التعريف فإذا كان الإنسان معروفا بلقب … جاز تعريفهم بذلك … إلى آخر ما قال رحمه الله .
فإذا ثبت على هذه المرأة ما تقولون ، فإنه يجوز التحذير منها كما سبق ، من باب تحذير المسلمين من الشر وأهله ، او من المجاهر بفعل ملا يجوز ، وذلك بعد النصيحة لها ، وتذكيرها بالله تعالى أولا .
والله تعالى أعلم ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .