أرشيف الفتاوى

من أحكام السنن الراتبة

من أحكام السنن الراتبة

السؤال ( 104)

حضرة الشيخ الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
1- لقد ورد في صحيح البخاري : عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم  لا يدع أربعا قبل الظهر )) .
وورد من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم :(( كان يصلي قبل الظهر أربعا ، لا يفصل بينهن بتسليم  )) وهذا يعني : أن هذه الأربع ركعات ليس فيها تشهدان ، لكي لا تلحق بصلاة الفرض للكراهة .
فالرجاء ، التكرم بإفادتنا بهيئة هذه الأربع ركعات كيف تؤدي ، وهل نقرأ سورة قصيرة وراء الفاتحة في الأربع ركعات أم لا ؟
2-لقد قرأنا أن جميع السنن تصلي سرية للفرد هل هذا صحيح ؟ وهل يمكن أن نصلي الشفع والوتر بالجهر فيها أم لا ؟
وجزاكم الله خير الجزاء .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ،
وبعد :
فما روى أبو داود (1270) وابن ماجة : عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم ، تفتح لهن أبواب السماء )) قال أبو داود : بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال : لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث .
قال أبو داود : عبيدة ضعيف . أ هـ .
وعبيدة هذا هو ابن معتب الضبي الكوفي ، لا يحتج بحديثه ، وقال الحافظ في التقريب : ضعيف واختلط بآخرة .
فالحديث بهذا اللفظ فيه ضعف .
وقال المنذري في الترغيب (1/310) بعد أن عزاه لابن داود وابن ماجة : وفي إسنادهما احتمال للتحسين .
قال الألباني رحمه الله معقبا : لكن له طرق أخرى يتقوى بها دون قوله ” ليس فيهن تسليم ” وقد أشرت إليها في الأصل ، وخرجتها في صحيح أبي داود ( 1193 ) انتهى .
فالصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن يفصل بين كل ركعتين بتسليم ، كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة ، أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر ” رواه النسائي واللفظ له ، والترمذي وابن ماجة .
وأصله عند مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها .
ويدل على ذلك أيضا : قوله صلى الله عليه وسلم : ” صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ” رواه أحمد وأبو يعلى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
ويقرأ بعد الفاتحة في الركعتين بسورة .
2- أما بالنسبة للسؤال الثاني : فالسنن النهارية ذكر أهل العلم أنها سرية لا يشرع فيها الجهر ، كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره .
أما صلاة الليل : فيجوز فيها الجهر والإسرار ، كما هو فعله عليه الصلاة والسلام ، روى النسائي في باب كيف القراءة بالليل (1568) : عن عبد الله بن أبي قيس قال : سألت عائشة رضي الله عنها : كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسم بالليل ، يجهر أم يسر ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ، يجهر وربما أسر .
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

زر الذهاب إلى الأعلى