صفة المضاربة الشرعية
السؤال ( 113 )
هل يجوز المشاركة في مشروع ، أدفع فيه عشرة آلاف دينار ويعطي لي أرباح منها ، لكن يضمن لي المبلغ الذي دفعته ، بحيث متى أردت أخذه يعطي لي ؟
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه .
وبعد :
فالمضاربة هي أن يدفع الإنسان ماله إلى آخر ليتجر فيه ، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه ، وهي جائزة بالإجماع .
وشروطها ثلاثة :
1-أن يكون رأس المال من النقدين ( الذهب والفضة المضروبين ) وما يقوم مقامهما في عصرنا من النقود الورقية .
2-أن يكون رأس المال معينا قدره غير مجهول .
3-أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح مشاعا ، كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه .
فإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة ( أي مبلغا محددا ) ، أو ربح أحد الثوبين مثلا ، لم يصح .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض ( أي المضاربة ) إذا جعل أحدهما ، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة .
ثم ضمان المال إنما يكون في القرض لا في القراض .
وعلى ما تقدم فلا يجوز أن يضمن رأس المال في الشركة أو المضاربة ، ولا يجوز تحديد ربح معلوم معين كمائة دينار شهريا مثلا ، بل تحدد النسبة كالنصف أو الربع وما شابه ذلك .
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .