حكم الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها
كتب بعض الكتاب ، ورسم بعض الرسامين للكاركتير ، مقالات ورسوما تستهزىء بفريضة الله تعالى على نساء هذه الأمة من التحجب والصون ، والستر والبعد عن الاختلاط ،،،
وهذه فتوى للعلماء بهذا الخصوص :
س6: ما حكم من يستهزيء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها ؟
جـ : من يستهزيء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكهما بالشريعة الإسلامية فهو كافر ، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في غيره .
لما رواه عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ، فقال رجل كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبدالله ابن عمر : وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ).
فجعل استهزاءه بالمؤمنين ، استهزاء بالله وآياته ورسوله .
وبالله التوفيق .
((اللجنة الدائمة))