حكم الخلوة بالمخطوبة
السؤال (115)
ما حكم خلوة الخاطب بمخطوبته بعد كتابة العقد ! وقبل الدخول ؟
وما هي حدود الخلوة ؟
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه .
وبعد :
لا خلاف بين أهل العلم في جواز النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ، لما جاء عن جابر رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل ” قال : فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها .
رواه أبو داود وأحمد في المسند ( 3/334 ، 360 ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ” إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها ، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ، وإن كانت لا تعلم ” .
رواه أحمد والطبراني عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وصححه الألباني ( 97) .
وفيه أحاديث كثيرة .
لكن من غير أن يخلو بها ، حتى يعقد عليها ، فإذا تم العقد فهي زوجة له ، وليست مخطوبة ، فله أن يخلو بها بإذن وليها ، ولكن لا يجوز له الدخول بها ووطؤها إلا بإذن وليها أيضا ، إن لم يكن قد أعطى الصداق ( المهر ) المسمى بينهما، فإن أعطى الصداق وجب تسليمها إليه إذا طلبها ، لأن فائدة الزواج الاستمتاع بها ، إلا إذا منع من ذلك مانع كمرضها أو حيضها أو صغر سنها ، وما أشبه ذلك .
أو كان هناك شرط في تأجيل الدخول .
وانظر المغني ( 10/ 168 )
والله أعلم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .