من أحكام زينة النساء
السؤال ( 118 )
دكتورة ( إحصائية أمراض جلدية وتناسلية ) تسأل :
جاء إلى دولة الكويت جهاز إزالة الشعر الزائد بالليزر ، وميزة هذه الطريقة أن الشعر لا يعود إلى النمو مرة أخرى ، ويتم ذلك بحلق الشعر بالموسى ثم وضع هذا الضوء عليه .
س1: عن حكم إزالة شعر الوجه ( دون الحاجبين ) إذا كانت محتاجة لذلك ، وذلك بسبب ثخن الشعر وكثافته ، وكذلك إذا كانت غير محتاجة وإنما من باب التجمل ؟
س2 : ما حكم إزالة الشعر المقرون بين الحاجبين ؟
وما حكم الوشم ببعض الطرق الحديثة ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،
وبعد :
فالشعر بدن الإنسان ثلاثة أقسام :
1- قسم تحرم إزالته ، وهو شعر اللحية للرجل ، وحلق المرأة رأسها بلا عذر ، ونتفها لشعر الحاجبين أو تخفيفه .
2- وقسم تشرع إزالته أو قصه وهو شعر الشارب ، والإبط والعانة .
بل جاء في السنة النبوية الصحيحة : النهي عن تركه أكثر من أربعين يوما ، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام مسلم .
3- وقسم مباح : وهو باقي الشعور . ( ينظر الفروق والتقاسيم للسعدي ).
وإزالة شعر الوجه إذا كان كثيفا عند المرأة لا حرج فيه إن شاء الله ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ، سواء كان ذلك إزالة دائمة أو مؤقتة ، لكن بما لا ضرر فيه ، أما ما فيه ضرر فلا يجوز ، لقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) البقرة :
( وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) ( النساء : 29 ).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا ضرر ولا ضرار ” رواه أبو داود .
فإذا كانت الإزالة بالليزر لا ضرر فيها لا حالا ولا مآلا ، أي في المستقبل ، فلا حرج في استعمالها .
لكن قد يقال : إن الإزالة المتكررة للشعر الذي تشرع إزالته يتكرر معها الأجر والامتثال للطاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .
أما إزالة الشعر بين الحاجبين ، فيظهر لي أنه من الحاجب فلا يجوز إزالته .
أما ما نبت على أعلى الأنف فلا حرج في إزالته .
وأما الوشم فحرام ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة .
ولا فرق بين أن يصنع باليد أو بالآلات الحديثة .
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .