حكم العجينة على الحاجب – حشوة الشعر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لدينا بعض الأسئلة المتعلقة بزينة المرأة :
1- ما حكم استعمال العجينة التي توضع على الحاجب لإخفائه ، ثم رسم الحاجب بالقلم ؟
2- ما حكم وضع حشوة للشعر لتكثيف الشعر ، وليرتفع فوق الرأس ، ويكون فيها أحياناً شعر صناعي ؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وآله وصحبه أجمعين.
وبعد :
1- فوضع العجينة على الحاجب وإخفاؤه ، ثم رسم الحاجب ، أمر لا يجوز ، وتحايل على ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من النمص ، الذي هو نتف الحاجب وترقيقه .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيِّرات خلق الله تعالى » رواه البخاري (5931).
قال أبو داود في السنن: النامصة : التي تنقش الحاجب حتى ترقه .
قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن ، لا للزوج ولا لغيره ، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه … (الفتح 10/ 377).
لكن يجوز لها إذا كان حاجبها كثيفاً ، صبغ بعض الحاجب من غير مبالغة ، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره.
2- أما رفع الشعر فوق الرأس للزينة فهو محرم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، … قال : ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» رواه الإمام أحمد ومسلم.
فقوله صلى الله عليه وسلم : «على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» أي: يعظمن رؤوسهن بالعمائم أو بغيرها التي يلففنها على رؤوسهن ، حتى تشبه أسنمة البخت ، أي : الإبل عظيمة السنام.
فشبه رؤوسهن بها ، لأنهن رفعن شعورهن بالضفائر وغيرها تزييناً.
فرفع الشعور إذن فوق الرؤوس مما حرمه الشرع المطهر.
أما وصل الشعر فمحرم أيضا ، سواء كان بشعر طبيعي أو صناعي ، أو بخيوط ليبدو كثيراً ، وهو من كبائر الذنوب ، ولو للتزيين للزوج أو الزواج ، للتوعد عليه باللعنة ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها : أن جارية من الأنصار تزوجت ، وأنها مرضت فتمعَّط شعرها – أي تقطع أو سقط – فأرادوا أن يصلوها ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « لعن الله الواصلة والمستوصلة » رواه البخاري (10/ 374) ومسلم .
وعن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية رضي الله عنه المدينة آخر قدمة قدمها ، فخطبنا فأخرج كُبَّة من شعر ، قال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود ، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور . يعني: الواصلة في الشعر. رواه البخاري.
وفي رواية له : «إنما هلكت بنو إسرائيل حتى اتخذ هذه نساؤهم».
وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: ” زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل بشعرها شيئاً» أخرجه مسلم.
وهذا الحديث حجة لجمهور العلماء في منع وصل الشعر بشيء آخر ، سواءً كان شعراً أو غيره ، لزوج أو غيره .
فعلى المسلمة أن تتقي الله تعالى ، وتزين بما أباح الله تعالى ، وترك ما حرم ، ولترض بما قسم الله تعالى لها .
والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.