لا يجوز الكلام مع النساء إلا في حدود الحاجة
السؤال ( 121 )
ما حكم الكلام والمخاطبة مع النساء غير المحارم في أمور غير ضرورية ؟
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
فالكلام مع النساء فيه فتنة ، وقد يكون بابا للشر ، فالواجب البعد عن ذلك إلا في حدود الحاجة ، لما في ذلك من سماع الصوت ، ومن النظر أحيانا ، وقد قال الله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَ أزكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) الآية .
ومعلوم أنه إذ تكلم مع النساء فيما لا حاجة فيه ، فلا بد أن ينظر إليها وتنظر إليه ، وهذا يخالف الآية الكريمة ، ومعلوم أن النظر إلى النساء من أعظم الفتن على الرجال قال صلى الله عليه وسلم : (( ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء )) رواه البخاري .
وكذا صوت المرأة فإنه فتنة ، ما قال عز وجل : ( فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا ) ( الأحزاب : 32) .
فيجب ترك محادثة النساء إلا في حدود الحاجة ، والبعد عن مخالطتهن ، لأن ذلك من أعظم أسباب الوقوع في الفواحش .
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .