من أحكام الأضاحي والعيدين
من أحكام الأضاحي والعيدين
السؤال ( 124 )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من حضرتكم إفادتنا بحكم كلا من :
أولا : الأضحية عن المجنون المقتدر ماليا ، هل يخرجها وليه من ماله ؟
ثانيا : الأبناء في إدارة الحضانة ( مجهولي الوالدين ) هل يجب عليهم الأضحية إن استطاعوا ذلك ماليا ؟
علما بأن الأوضاع لا تسمح لهم بالأضحية داخل الدور فما عليهم ؟
ثالثا : صلاة العيد للمعاقين جسديا أو المسنين المقعدين والذي لا يستطيعون الحراك ؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وآله وصحبه
وبعد :
بالنسبة للأسئلة الواردة من قبلكم جزاكم الله خيرا ونفع بكم :
أولا : المجنون ليس من أهل التكليف والعبادة ، إذ ليس له نية : و” إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ” كما قال صلى الله عليه وسلم .
أي : إنما تعتبر الأعمال بالنيات ، فلا تتعين له أضحية لعدم نيته .
ولذا فلا يصح أن يضحي عنه باسمه .
ثانيا : مجهول الوالدين ، إذا كان مسلما عاقلا بالغا ، ذا سعة ( أي مقتدرا ماليا ) فإنه يجب عليه أن يضحي عن نفسه وأسرته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من وجد سعة ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا )) رواه أحمد وابن ماجة .
والقول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى ، ولأن الله تعالى قرنها بالصلاة فقال : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (الكوثر : 2 ) وقال : ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) ( الأنعام : 162 ) .
وإذا لم يمكنه أن يضحي داخل (( الدار )) فإنه يوكل من يضحي عنه ، ويأتيه بشيء من لحمها إذا أمكن ليأكل منها .
ثالثا : صلاة العيد على الصحيح من أقوال أهل العلم إنها فرض عين على كل أحد ، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد ، ومن تركها فهو آثم .
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في الاختيارات ( ص: 82 ) واختيار ابن القيم كما في كتاب الصلاة ( ص:11) واختيار السعدي كما في المختارات الجلية ( ص : 82 ) وابن عثيمين في الشرح الممتع ( 5/151 ) رحمهم الله تعالى جميعا .
وتصلى في الصحراء إلا من عذر فتصلى في الجوامع ، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال .
وإذا لم يستطع المسلم أن يصليها مع الجماعة قضاها ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها )) متفق عليه .
ويصليها أربع ركعات ، لثبوته عن ابن مسعود ، فقد قال : (( من فاته العيد فيصل أربعا )) رواه عبد الرزاق ( 5713 ) وابن أبي شيبة ( 2/ 183 ) وصححه الحافظ في الفتح ( 2/475) .
وقيل : ركعتان .
فقد بوب البخاري في العيدين ( 2/474 ) : باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( هذا عيدنا أهل الإسلام )) .
وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية ، فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم .
وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام ، وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين . انتهى .
ولعل أثر أنس رضي الله عنه في الجماعة إذا فاتهم العيد ، أما أثر ابن مسعود ففي الفرد ،،،
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .