أسئلة للدارسات بدار القرآن
إلى فضيلة الشيخ: محمد الحمود حفظه الله
الرجاء الإجابة على أسئلة الدارسات:
1س- ما حكم التشقير للحواجب ؟
ج1 : التشقير فيه خلاف بين العلماء .
والراجح أن التشقير اليسير لأطراف الحاجب يجوز ، أما المبالغة فيه ، والتي تبدو فيه المرأة كالنامصة ، فلا تجوز .
2س- ما حكم تركيب رموش صناعية ؟
ج2 : الراجح عندي أنها لا تجوز ، لسببين :
الأول : أن فيه وصلا للشعر وهو محرم ، سواء كان الشعر طبيعيا أو صناعيا ، لأنه تغيير لخلق الله عزوجل ، وقد ورد في الحديث : ” لعن الله الواصلة والمستوصلة ” رواه الشيخان .
والثاني : أن فيه ضررا على رمش العين ، لأن وضع الرمش الصناعي بالصمغ ونحوه مما يسقط شعر الرمش الطبيعي .
س3- ما حكم لبس البنطلون أمام النساء ؟
ج3 : إذا كان البنطال واسعا ، وتلبس عليه المرأة ثوبا إلى ما تحت الركبة ، فلا مانع .
وإلا لا يجوز لعدم ستره الستر الشرعي .
4س- ما حكم لبس العدسات الملونة ؟
ج4 : فيها اختلاف بين أهل العلم ، والأحوط تركها خشية أن تكون من تغيير خلق الله تعالى .
5س- قبل أسبوع صليت العصر قبل أذان المغرب بدقائق وبعد الأذان صليت المغرب في بداية التكبير تذكرت أني صليت العصر ثلاث ركعات وركعتين سنة. ولم أصلها أربع ركعات. فماذا علي أن أفعل؟
ج5 : من صلى العصر ثلاثا فإن صلاته لا تصح ، والواجب عليه أن يصلى إليها أخرى إذا تذكر ذلك مباشرة ، أما إذا مضى على ذلك وقت ، أو خرج من المسجد ، فعليه إعادة الصلاة بأكملها .
6س- أنا أشتري مجلات عرض الأزياء لكي أخيط أو أفصل عليها ما يعجبني منها، وسمعت أنها حرام ، فما الحكم في ذلك ؟
ج6 : لا يجوز شراء المجلات المذكورة ، لاشتمالها على الصور الخليعة ، التي تظهر مالا يجوز للمرأة إظهاره ، والتي لا يجوز للرجل أو المرأة مشاهدتها .
هذا زيادة على الفتنة والشر الذي يمكن أن يحصل بسببها في البيوت ، لمن يشاهدها من النساء أو الرجال أو الأولاد من أهل البيت وغيرهم .
علاوة على أنها تشتمل على أزياء مخالفة لأزياء المؤمنات من الستر والصيانة .
س7- هل يجوز إظهار الكتف أو الذراع أو شيء من الصدر أو الظهر كما يحدث في بعض الأعراس بالنسبة للمحارم والمرأة للمرأة، وما هو الجائز رؤيتة ( حدود عورة المرأة أمام المرأة ) ؟
ج7 : يجوز للمرأة أن تظهر أمام أخواتها المسلمات مواضع الزينة التي ذكرها الله تعالى بقوله في سورة النور ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن … ) إلى قوله ( أو نسائهن ) النور : 31 .
والزينة هي الحلي من الذهب والفضة ، ومواضع هذه الزينة من البدن ، كموضع القلادة من العنق والنحر وأعلى الصدر ، والساعدين موضع السوار ، والعضد موضع الدملوج – سوار العضد – والساقين موضع الخلخال .
كما يدخل في الزينة الثياب المزينة .
وذهب بعض الفقهاء إلى أن عورة المرأة للمرأة مابين السرة إلى الركبة !
قياسا على الرجال ! وهو قياس غير صحيح ، ومخالف لعمل نساء الأمة من المؤمنات قديما وحديثا ، ويفضي إلى التساهل بكشف العورات في الأعراس وغيرها ، وحصول الفتنة بين النساء بالنظر والتعلق .
8س- ما حكم المحادثات عن طريق الانترنت المحادثات الكتابية فقط ؟
ج8 : إذا كان الطرف الآخر يعلم بأن من يحادثه امرأة فلا يجوز ذلك ، لحصول الفتنة والشر بالكلام مع الرجال الأجانب عن المرأة ، وهو إنما أبيح للحاجة ، وهي تقدر بقدرها ، فلا يجوز التوسع في ذلك .
9-هل صحيح أنه إذا كنت لا أصلي أو زوجي الذي لا يصلي فلا نحل لبعض أو نحرم على بعض ؟
ج9 : نعم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” بين الرجل وبين الشرك والكفر ، ترك الصلاة ” رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه .
وقال صلى الله عليه وسلم : ” من ترك صلاة العصر حبط عمله ” رواه البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه .
وحبوط الأعمال كما هو معلوم لا يكون إلا بالردة والكفر والشرك ، كما قال تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) الزمر .
والكافر والمشرك لا يحل للمسلمة ، والكافرة لا تحل للمسلم .
فتارك الصلاة المصر على تركها لا يجوز للمسلمة البقاء معه حتى يتوب ويرجع إلى دينه ويقيم الصلاة .
10- إذا كان هناك امرأة غير مسلمة ، أو مسلمة ولا تصلي ، هل لا آكل ولا أشرب معها ولا تدخل بيتي ؟
ج10 : يجوز الأكل من طعام غير المصلي أو غير المسلم إذا مما لا يذبحه بيده ، ومسألة الهجر ينظر فيها إلى المصلحة والمفسدة ، فإن كانت المصلحة تقتضي معاملته والترفق به ، ودعوته إلى الخير والإسلام ، فإنه لا يهجر ، ويصبر عليه .
أما إذا كان الشخص معرضا عن الهداية ، وصحبته فيها ضرر أو شر لمن يدعوه فإنه يهجر صيانة للدين ، وحماية للنفس .
11- ما هو قضاء الدين ؟ وكيف ؟
ج 11 : الديون إما أن تكون ديونا لله تعالى ، من قضاء صيام واجب ، أو زكاة حلت ، أو نذر نذره .
وإما أن تكون ديونا للعباد من ثمن سلعة اشتراها ، أو مال استلفه ، أو مهر لامرأة دخل بها ونحو ذلك .
ويجب قضاء هذه الديون عاجلا قدر الاستطاعة .
12- كيف يكون قضاء الصلاة إذا فات أداؤها ، واليوم لم ينته يعني انتهى وقتها، ودخل وقت صلاة أخرى مثل العصر والمغرب ؟
ج 12 : يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا : ” من نسي صلاة أو نام عنها ، فكفارتها أن يصليها إذ ذكرها ” متفق عليه .
زاد أصحاب السنن : ” لا كفارة لها إلا ذلك ” .
فمن نام عن صلاة فعليه أن يبادر إلى قضائها بمجرد قيامه من نومه ، ثم يصلي ما بعدها بالترتيب .
13- هل يجب قضاء الصلوات الفائتة التي انتهى وقتها يعني أنا دارسة في دار القرآن بعد أن ينتهي الدوام أنام وأستيقظ في المغرب أو العشاء فقد تكون فاتتني صلاة المغرب أو الظهر أوالعصر ، فكيف أقضيها وهل أفصل بينها بركعتين ؟
ج13 : نعم يجب قضاؤها ، ولا يسقط الصلاة الصلاة تقادم عهدها .
ويبدأ بالمغرب ثم العشاء ، ولا يصلي بينهما شيئا ، إنما له أن يصلي بعدهما السنن .
14- عندما أكون حائضا واغتسل في المغرب أو العشاء ، هل يجب عليَّ أن أصلي الصلوات حتى لو اغتسلت في العشاء هل بعدما اغتسل أصلي المغرب والعشاء أو العصر والظهر ، أم أبدأ من الوقت الذي اغتسلت به ولا أصلي صلوات اليوم الذي فاتتني مثل العصر أو الظهر أو المغرب والعشاء .
ج 14: تقضين الصلاة التي تطهرين في وقتها فقط .
وقال بعض العلماء : تقضي الصلاة والتي قبلها إذا كانت مما تجمع معها ، فإذا طهرت في العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، لأن وقتهما واحد بالجمع ، وكذلك المغرب والعشاء .
وهذا من الاحتياط ، وأما غيرها من الصلوات فلا تلزمها .
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ” أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ” رواه البخاري .
والله سبحانه أعلى وأعلم
وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم